2024/11/30
وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ,

وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ I دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

تخريج الحديث:

حديث عثمان: رواه البخاري (164)، ومسلم (226)، وهو أصح حديث في بيان كيفية وضوء رسول الله H.

فقه الحديث:

نذكر هنا بعض المسائل المتعلقة بكيفية الوضوء، والبعض الآخر نؤجله عند ذكر الأحاديث الباقية في هذا الباب.

المسألة الأولى: غسل الكفين بداية الوضوء([1]):

عامة العلماء على استحباب تغسيل الكفين ثلاث مرات عند الشروع في الوضوء قبل غيره من الأعضاء. والكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ، ولا يجب غسله عند الشروع في الوضوء؛ لأنه مجرد فعل من النبي H، والأفعال المجردة يستفاد منها الاستحباب.

المسألة الثانية: معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء:

المضمضة: هي إدارة الماء في الفم.

والاستنشاق: هو جذب الماء إلى الأنف.

والاستنثار: هو إخراج الماء -الذي جلب في الاستنشاق- من الأنف. وسيأتي الكلام على حكمها في الوضوء فيما بعد.

المسألة الثالثة: حكم غسل الوجه([2]):

أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه في الوضوء، فمن توضأ ولم يغسل وجهه بغير عذر لم يصح وضوءه، فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء.

وحد الوجه: من الأذن إلى الأذن عرضًا، ومن منبت الشعر من أعلى الجبهة إلى الذقن طولًا.

المسألة الرابعة: غسل اليدين في الوضوء([3]):

أجمع العلماء على ركنية ذلك، فيجب على من أراد الوضوء أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، ومن لم يفعل لم يصح وضوءه، إلا لعذر، فيستوعب هذا العضو كاملًا.

وهل يدخل فيه المرفق أم لا؟ يأتي الكلام عليه فيما بعد.

المسألة الخامسة: حكم مسح الرأس([4]):

أجمع العلماء على وجوب مسح الرأس عند الوضوء، فمن توضأ ولم يمسح رأسه بغير عذر لا يصح وضوءه، وصفة مسح الرأس سـتأتي في الأحاديث الآتية.

المسألة السادسة: حكم غسل الرجلين في الوضوء([5]):

ركن بإجماع العلماء، فلا يصح الوضوء إلا بغسلهما أو بالمسح على ما يسترهما، وسيأتي الكلام على المسح على الخفين أو الجوربين، ومسألة دخول الكعبين وعدمه.

 

([1]) انظر شرح مسلم (3/89)، المغني (1/139).

([2]) انظر المغني (1/161)، المجموع شرح المهذب (1/371).

([3]) انظر المغني (1/172)، فتح الباري (1/390).

([4]) انظر المغني (1/175).

([5]) انظر شرح مسلم (3/110).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=373