وَعَنْ عبدالله بن جابر قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ H إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث جابر: أخرجه الدارقطني (1/85)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه القاسم بن محمد بن عبد الله، متروك. وله شاهد من طريق أخرى عند البزار كما في «كشف الأستار» (268)، وإسناده ضعيف جدًّا كذلك.
فقه الحديث:
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لابد من غسل المرفقين عند غسل اليدين، ومن غسل الكعبين عند غسل الرجلين، ولا يصح الوضوء إلا بذلك، فقد قال الله D: ﴿ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ﴾ [ المائدة: ٦ ]، و(إلى)، هنا بمعنى مع، أي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مع الكعبين، وهذا كقوله D: ﴿ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ ﴾ [ النساء: ٢ ]، أي: مع أموالكم، ويدل عليه: ما جاء في حديث جابر I: «كَانَ النَّبِيَّ H إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ»، أي: أنه يغسل المرفقين عند غسل الذراعين. وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة I توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال: «هكذا رأيت النبي H يتوضأ».
([1]) انظر المغني (1/172، 184)، شرح مسلم (3/110)، فتح الباري (1/390).