2024/11/30
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: «دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ I قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ H فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: «دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث المغيرة بن شعبة I: رواه البخاري (206) ومسلم (274)، وهو أصح وأشهر حديث في المسح على الخفين.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين([1]):

أجمع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، ففيه أحاديث قولية قالها النبي H، وفعلية من فعل النبي H، وهذه الأحاديث قد بلغت درجة التواتر، فلا شك في صحتها، ولا شك في مشروعية هذا الأمر. وخالف بعض أهل البدع؛ فمنعوا المسح على الخفين، ولا يعتد بقولهم.

ولما كثرت الأدلة في هذه المسألة وتواترت وخالف فيها أهل البدع أدخلها بعض أهل العلم في مسائل العقيدة.

المسألة الثانية: المسح على الخف المخرق([2]):

أكثر أهل العلم على مشروعية المسح على الخف الذي فيه شق أو خرق إذا كان يسيرًا؛ لأن الأدلة جاءت بذكر المسح على الخف مطلقًا‏، ولم تقيد الخف الذي يصح المسح عليه بسلامته من الخروق أو الشقوق، فلفظ (خف)‏ يتناول ما كان فيه خرق وما لا خرق فيه، ولا زال اسم (خف) باقيًا له. وأيضًا فكثير من الأحيان لا يخلو الخف من الشق أو الخرق، وخفاف الصحابة الغالب عليها لا تخلو من ذلك، لفقرهم ولصعوبة المشي والسير في ذلك الزمن، وهو الأصح؛ لما سبق ذكره.

والصحيح عند الشافعية والحنابلة: أنه لا يجوز المسح عليه؛ فلابد أن يكون ساترًا لجميع القدم، حتى لا يجتمع الغسل والمسح في آن واحد.

المسألة الثالثة: اشتراط لبس الخف على طهارة([3]):

جمهور أهل العلم على أنه يشترط في المسح على الخفين: أن يلبس على طهارة، وأن الطهارة هي الوضوء.

ودليلهم: حديث المغيرة قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ H فَتَوَضَّأَ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»، أي: أدخلت القدمين طاهرتين، فضمير (هما)، يرجع على القدمين، لأنهما اللتان أدخلتا في الخف، فنص الحديث على الطهارة، والطهارة هنا هي الوضوء، لأن المراد الطهارة: الشرعية، والطهارة الشرعية هي الطهارة الكاملة في الوضوء.

وقد جاء صريحا في حديث أنس I: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا» ـ سيأتي تخريجه قريبًا ـ فالوضوء شرط لصحة المسح على الخفين. وهو الصحيح.

 

([1]) انظر الإجماع لابن المنذر (144)، المغني (1/359)، نيل الأوطار (1/177).

([2]) انظر المحلى [مسألة] (216)، الأوسط (1/448)، المجموع شرح المهذب (1/481)، مجموع الفتاوى (21/172 212)، بدائع الصنائع (1/11).

([3]) انظر المجموع شرح المهذب (1/512)، فتح الباري (1/413).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=392