2024/12/07
عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».

وَعَنْ عَائِشَةَ J ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.

وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة: رواه ابن ماجه (1221) وسنده ضعيف، فالصواب فيه الإرسال كما ذكره الإمام أحمد وأبو حاتم والذهلي وغيرهم([1]).

فقه الحديث:

مسألة: انتقاض الوضوء بالقيء أو الرعاف أو القلس([2]):

فيه خلاف بين العلماء، فمذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وقول بعض الحنابلة: أن الوضوء لا ينتقض بخروج القيء أو الدم، من الأنف أو القلس.

والقيء: ما يندفع من طعام أو شراب من بطن الإنسان، ويكون كثيرًا.

والقلس: ما يندفع من طعام أو شراب من بطن الإنسان، ويكون قليلًا، ملأ الفم أو أقل.

والرعاف: هو الدم الخارج من الأنف.

فكل هذه الأشياء لا تبطل الوضوء؛ لأن الأصل: البراءة وعدم وجود الناقض، فلا يقال ببطلان الوضوء إلا بدليل صحيح، وحديث عائشة «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ... فَلْيَتَوَضَّأْ». ضعيف.

وحديث أبي الدرداء مجرد فعل، والفعل لا يلزم منه الوجوب، وإنما يفيد الاستحباب، ولعل النبي H لم يتوضأ لأجل القيء، فربما توضأ للصلاة، ولم يكن قبلها على وضوء أصلًا، فتكون الفاء في قَوْلُهُ: «فَلْيَتَوَضَّأْ» للتعقيب، وليست للسببية.

وفرق بين ما يخرج من السبيلين وما يخرج من غيرهما، فالجشاء - مثلًا - يخرج من الفم ولا ينقض الوضوء عند الجميع، ولو خرج متغيرًا، بينما الريح يخرج من الدبر وينقض الوضوء. ومخالفة بعض الصحابة لهذا اجتهاد منهم. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة على خلافه.

ومذهب الحنفية: أن الوضوء ينتقض بالقيء والرعاف؛ لأنها نجاسة خرجت من البدن، فلا فرق بين خروجها من السبيلين أو من غيرهما، ولما رواه الإمام الترمذي (87) عن أبي الدرداء : «أَنّ رَسُولَ اللهِ  قَاءَ، فَأَفْطَرَ، فَتَوَضَّأ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ»، فقَوْلُهُ: «فَتَوَضَّأ»، الفاء سببية، أي: توضأ بسبب القيء، والحديث إسناده صحيح. وجاء عن علي I أنه قال: «إذا وجد أحدكم بولًا أو غائطًا أو قيئًا أو رعافًا؛ فلينصرف فليتوضأ» وسنده حسن. وجاء مثله عن ابن عمر I. وسنده صحيح.

ومذهب الحنابلة: أن الوضوء ينتقض إذا كان القيء أو الرعاف كثيرًا؛ للأدلة السابقة، ولا ينتقض إذا كان قليلًا؛ فقد جاء عن عدة من الصحابة عدم الانتقاض بخروج الدم اليسير، وهذا يدل على الفرق بين الكثير والقليل عندهم.

والقول الأول هو الأقرب، لكن للاحتمال في حديث أبي الدرداء، ولما جاء عن علي وابن عمر L الأحوط لمن قاء أو رعف - وكان كثيرًا - أن يعيد الوضوء، والله أعلم.

 

([1]) سنن الدارقطني (1/155)، سنن البيهقي (1/442)، علل ابن أبي حاتم (1/31).

([2]) انظر المجموع شرح المهذب (2/45)، المغني (1/247)، المحلى [مسألة] (169)، مجموع الفتاوى (20/526)، (21/222)، الأوسط (1/273).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=406