- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ I: أَنَّ النَّبِيَّ H احْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَهُ.
تخريج الحديث:
حديث أنس: رواه الدارقطني (1/151) وإسناده ضعيف، فيه صالح بن مقاتل، ضعيف، وسليمان بن داود القرشي، مجهول.
فقه الحديث:
مذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وقول بعض الحنابلة: أن الدم الذي يخرج من الجروح لا ينقض الوضوء، واستدلوا بدليلين:
الأول:: «أَنَّ النَّبِيَّ H اِحْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، والحجامة: هي إخراج الدم من البدن للتداوي، عن طريق القطع والشق، ثم إخراج الدم بعد ذلك. فهذا الحديث دليل واضح على عدم انتقاض الوضوء بسبب خروج الدم.
الثاني: البراءة الأصلية، فهو على وضوء صحيح متيقن، فلا ينقل عنه إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل صحيح على إبطال الوضوء بسبب خروج الدم من الجروح، ولم يثبت عن رسول الله H أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر الصحابة بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات.
ومذهب الحنفية والحنابلة: أن الوضوء ينتقض؛ لأنها نجاسة خرجت من البدن، إلا أن الحنابلة قالوا: إنما ينتقض الوضوء إذا كان الدم فاحشًا، أي: كثيرًا. وهذه المسألة لها صلة بما سبق ذكره في مسألة انتقاض الوضوء بالقيء والرعاف.
([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/45)، المحلى [مسألة] (169)، المغني (1/247)، مجموع الفتاوى (1/222)، (20/526)، (21/222).