2024/12/07
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَهُ.

- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ I: أَنَّ النَّبِيَّ H احْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَهُ.

تخريج الحديث:

حديث أنس: رواه الدارقطني (1/151) وإسناده ضعيف، فيه صالح بن مقاتل، ضعيف، وسليمان بن داود القرشي، مجهول.

فقه الحديث:

مسألة: انتقاض الوضوء بالدم الخارج من الجروح([1]):

مذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وقول بعض الحنابلة: أن الدم الذي يخرج من الجروح لا ينقض الوضوء، واستدلوا بدليلين:

الأول:: «أَنَّ النَّبِيَّ H اِحْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، والحجامة: هي إخراج الدم من البدن للتداوي، عن طريق القطع والشق، ثم إخراج الدم بعد ذلك. فهذا الحديث دليل واضح على عدم انتقاض الوضوء بسبب خروج الدم.

الثاني: البراءة الأصلية، فهو على وضوء صحيح متيقن، فلا ينقل عنه إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل صحيح على إبطال الوضوء بسبب خروج الدم من الجروح، ولم يثبت عن رسول الله H أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر الصحابة بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات.

ومذهب الحنفية والحنابلة: أن الوضوء ينتقض؛ لأنها نجاسة خرجت من البدن، إلا أن الحنابلة قالوا: إنما ينتقض الوضوء إذا كان الدم فاحشًا، أي: كثيرًا. وهذه المسألة لها صلة بما سبق ذكره في مسألة انتقاض الوضوء بالقيء والرعاف.

 

([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/45)، المحلى [مسألة] (169)، المغني (1/247)، مجموع الفتاوى (1/222)، (20/526)، (21/222).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=411