2024/12/07
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

تخريج الحديث:

حديث أبي قتادة: رواه البخاري (153)، ومسلم (267).

فقه الحديث:

مسألة: التمسح وإمساك الذكر باليد اليمنى([1]):

    ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشخص يستحب له أن يمسك ذكره بشماله، ويكره له أن يمسك ذكره بيمينه عند البول. وكذلك يستحب له - إذا تمسح من البول أو الغائط عند الاستجمار أو الاستنجاء - أن يكون التمسح أو الغسل بيده اليسرى، ويكره له فعله باليد اليمنى؛ لقوله H: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ».

    والنهي عنه من باب الأدب، وما كان من باب الأدب؛ فلا يتعدى الكراهة؛ لأن الشريعة منها ما يكون من كمال الأدب وحسن التصرف، فمن كمال الأدب وحسن التصرف: أن يكون الاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى، وكذلك أن يمسك الذكر عند التبول باليد اليسرى.

    وذهب بعض الفقهاء، والظاهرية، وابن تيمية، والصنعاني، والشوكاني: إلى تحريم ذلك، فقالوا: يحرم على الشخص أن يمسك ذكره باليد اليمنى عند البول، أو يتمسح باليد اليمنى عند قضاء الحاجة؛ لوجود النهي المطلق، وهو يفيد التحريم، وعلة النهي عند الجميع: هي تكريم اليد اليمنى.

وظاهر الحديث التحريم، والله أعلم. وسيأتي الكلام على حكم التنفس في الإناء في باب: (الوليمة) من كتاب: (النكاح).

 

([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/109)، المغني (1/212)، الاستذكار (26/253)، المحلى [مسألة] (142)، فتح الباري (1/340)، الإنصاف (1/103)، (8/326)، سبل السلام (1/160)، نيل الأوطار (1/160).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=419