2024/12/09
عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَعَنْ عَائِشَةَ I ; أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

تخريج الحديث:

الحديث رواه أحمد (2/371)، وأبو داو د(35)، وهو من حديث أبي هريرة I، وليس من حديث عائشة J، فهذا وهم حصل للحافظ ابن حجر. وسنده ضعيف؛ فيه الحصين وأبو سعيد الحميريان، مجهولان.

فقه الحديث:

مسألة: الاستتار عند قضاء الحاجة([1]):

قال الفقهاء: يستحب عند قضاء الحاجة الاستتار عن أنظار الناس، فهذا من الأدب؛ حتى لا يرى الناس عورته، وحتى لا يكون في موضع الاستنكار من الأخرين، فيتخذ له ساترًا عند قضاء حاجته، سواء في البيت أو في الصحراء.

      وهذا الحديث - وإن كان ضعيفًا ؛ فتغني عنه أحاديث، كحديث عبد الله ابن جعفر I في صحيح مسلم: «وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ الله H لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ».

 

([1]) انظر شرح مسلم (4/31)، المغني (1/222)، كشاف القناع (1/60).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=421