وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ I قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ H فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث سراقة: رواه البيهقي (1/96)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن عبد الرحمن، مجهول، ورجلان مبهمان.
فقه الحديث:
جمهور الفقهاء يرون استحباب أن يقعد من أراد قضاء الحاجة على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وذلك لأمرين:
أولًا: حديث سراقة: قال: «علمنا رسول الله في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» ومعناه: نقعد على الرجل اليسرى، ونميل بالبدن إلى اليسرى، حتى يكون البدن في الغالب متكئ على الرجل اليسرى، وتكون اليمنى منصوبة.
ثانيًا: أن هذه الطريقة عند قضاء الحاجة أسهل وأعون على خروج الفضلات مما لو قعد معتدلًا، فالحديث وإن كان ضعيفًا؛ لكن المعنى صحيح، وما كان فيه مصلحة وخير للإنسان؛ فهو مرغب به في الشرع.
وذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب هذه الكيفية عند قضاء الحاجة؛ لضعف الحديث.
وقول الجمهور أولى لما فيه من مصلحة ومنفعة.
([1]) انظر المجموع شرح المهذب (2/104)، حاشية ابن عابدين (1/485)، حاشية الدسوقي (1/175)، كشاف القناع (1/60)، السيل الجرار (1/64).