وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(107) 22- وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ I بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.
تخريج الحديثين:
الحديث الأول: حديث ابن عباس، رواه البزار كما في «كشف الأستار» (247)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن عبد العزيز الزهري وعبد الله بن شبيب، ضعيفان. وله إسناد آخر: رواه عمر بن شيبة في «تاريخ المدينة» (1/48) عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار به، ولا ندري هذا الأنصاري، هل هو صحابي أم تابعي، وهل سمع منه عاصم أم لا، وجل روايات عاصم عن التابعين.
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة، رواه أبو داود (44)، والترمذي (3357)، وابن ماجه (357)، وفي إسناده يونس بن الحارث ضعيف، وإبراهيم بن أبي عون مجهول، لكن للحديث شواهد يصح بها([1]).
فقه الحديثين:
الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يستحب الاستنجاء بالماء، وأنه أفضل من الاستجمار بالحجارة مع جواز الأمرين، وهو صحيح لاعتبارات:
الأول: أن الله تعالى أثنى على أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء، كما في حديث أبي هريرة وغيره.
الثاني: الماء أكمل في إزالة النجاسة، فهو أقوى في التنظيف، فكان أفضل من الحجارة.
الثالث: أن الأصل في إزالة النجاسة استخدام الماء، وما عداه من المطهرات فهو فرع من هذا الأصل.
جمهور أهل العلم يستحبون ذلك؛ لأن فيه زيادة في التنظيف، وهو أكمل وأحوط، وما كان كذلك فهو أفضل، وقد جاء في حديث ابن عباس أن الله E أثنى على أهل قباء عندما كانوا يتبعون الحجارة الماء، فعليه: يبدأ بالحجارة أولًا؛ لتخف النجاسة، ثم يستعمل الماء؛ ليطهر المحل طهارة كاملة.
([1]) صحيح أبي داود (34).
([2]) انظر المجموع شرح المهذب (2/117)، المغني (1/208)، شرح مسلم (3/140).