2024/12/09
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَعَنْ عَلِيٍّ I قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث علي: رواه أحمد (1/83)، وأبو داود (226)، والترمذي (146)، والنسائي (1/144)، وابن ماجه (594)، والأقرب ضعفه، فيه عبد الله بن سلمة المرادي، مختلف فيه، والأقرب فيه الضعف، قال الشافعي: أهل العلم بالحديث كانوا لا يثبتونه([1]). اهـ

فقه الحديث:

مسألة: قراءة القرآن للجنب والحائض([2]):

فيه خلاف بين العلماء:

القول الأول: مذهب جمهور أهل العلم: يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، ولو بغير مس للمصحف.

ودليلهم: حديث علي I: «كَانَ رَسُولُ اللهِ H يُقْرِئُنَا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جنبًا»، فترك النبي H إقراء القرآن وهو جنب دليل على أنه لا يشرع للجنب قراءة القرآن. وتلحق به الحائض، فكلاهما على حدث أكبر يجب فيه الغسل. ورخص كثير منهم للجنب والحائض بآيات الدعاء والتعوذ دعاء وتعوذًا، لا قراءة وتلاوة.

القول الثاني: لا يحرم على الحائض والجنب قراءة القرآن، وهذا قول جماعة من السلف: منهم ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وابن جبير، وعكرمة، وقول ابن المنذر، والبخاري، وابن جرير الطبري، ومذهب الظاهرية.

ودليلهم: ما في صحيح مسلم عن عائشة J قالت: «كَانَ النَّبِيُّ H يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»، وقراءة القرآن من أعظم ذكر الله، ولم تستثن عائشة J حالًا من الأحوال، ولأن القرآن في جوفه.

وأما حديث علي بن أبي طالب I فالجواب عليه من وجهين:

الأول: أن الحديث الأقرب ضعفه.

الثاني: على صحته: ليس فيه أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأنه مجرد فعل من النبي H، والفعل منه H لا يلزم منه الوجوب، وإنما يكون من باب الأفضل والمستحب.

قُلْتُ: أما الجنب؛ فالأحوط له أن يغتسل؛ خروجًا من الخلاف وتأدبًا مع القرآن، مع سهولة هذا الأمر في حقه.

وأما الحائض؛ فالجواز في حقها ظاهر؛ لأن مدة الحيض تطول، وأمر حيضتها ليس بيدها، فتفوت عبادة تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة، ولم يكن رسول الله H ينهى الحُيَّض عن قراءة القرآن، كما لم ينههن عن الذكر والدعاء. وقد قال بجوازه لها أيضًا: المالكية، وهو قول للشافعية والحنابلة. والأولى لها ترك القراءة، إلا عند الحاجة كتدريس أو مراجعة؛ خروجًا من الشبهة.

وأما لمس المصحف؛ فلا يجوز لهما إلا بحائل، كما سبق.

 

([1]) معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/188)، وضعفه الألباني في الإرواء (485).

([2]) انظر المجموع شرح المهذب (2/158)، الأوسط (2/98)، المحلى [مسألة] (116)، مجموع الفتاوى (20/460)، فتح الباري (1/542)، فتح الباري لابن رجب (2/45)، الفتاوى الجامعة للمرأة (1/93)، الموسوعة الفقهية الكويتية (18/322).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=432