2024/12/09
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ; أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ».

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ L ; أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

(127) 02- وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ».

(128) 03- وَعَنْ عَلِيٍّ I عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا».

تخريج الأحاديث:

حديث جابر I: رواه البخاري (335)، ومسلم (521).

حديث حذيفة I: رواه مسلم (522).

حديث علي I: رواه احمد (1/98) وإسناده حسن.

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: التيمم من خصائص هذه الأمة([1]):

ذكر جماعة من أهل العلم أن التيمم بالتراب من خصائص شريعة نبينا H، وأنه لم يكن التراب بدلًا عن الماء في الشرائع السابقة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، وهذه الأحاديث تدل على ذلك:

ففي حديث جابر I قال النبي H: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجدًّا وَطَهُورًا»، وكذلك في حديث حذيفة I عند مسلم: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ،... وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ»، وفي حديث علي I عند أحمد: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ... وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا».

المسألة الثانية: بمَ يجوز التيمم([2])؟

ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الشافعية والحنابلة إلى أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، مما يعلق باليدين منه غبار، فلا يصح التيمم بأي شيء من جنس الأرض غير التراب، فقوله E: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا [النساء: ٤٣]، المراد بالصعيد هنا: التراب خاصة. وقد جاء صريحا في حديث حذيفة I وحديث علي بن أبي طالب I أن النبي H قال: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»، فالمجمل في قوله E: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا [النساء: ٤٣] فسره ما جاء في هذه الأحاديث، وكذلك العموم في حديث جابر I: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجدًّا وَطَهُورًا»، مخصوص بما جاء في حديث حذيفة وعلي L بذكر التراب وحده، دون بقية أجزاء الأرض.

ومذهب الحنفية والمالكية وغيرهم: جواز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض وهو من أجزائها، كالتراب والحجر والأسمنت والنورة والجص؛ للعموم في الآية وحديث جابر، وذكر التراب في بعض الأحاديث هو من باب ذكر بعض أفراد العام.

والقول الأول أصح؛ لما سبق ذكره، وسواء كان التراب على الأرض أو على غيرها كالجدار، بشرط أن يكون فيه غبار يعلق باليد.

المسألة الثالثة: ضابط العادم للماء([3]):

الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الشخص لا يعتبر عادمًا للماء غير واجدٍ له إلا بعد البحث والطلب للماء، أي: يلزم عليه أن يبحث عنه أولًا بقدر استطاعته، فإذا لم يبحث ويطلب الماء؛ فلا يجوز له أن يتيمم.

والبحث والطلب: إما بسؤال الأخرين، وإما بالنظر أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو عرضه ضررًا، أو يخشى فوات وقت الصلاة، وهذا القول هو الصحيح.

 

([1]) انظر إكمال المعلم (2/437)، فتح الباري (1/580)، مواهب الجليل (1/477).

([2]) انظر الاستذكار (3/157)، المجموع شرح المهذب (1/248)، المغني (1/324)، شرح مسلم (4/50)، فتح الباري (1/582).

([3]) انظر بداية المجتهد (1/67)، المجموع شرح المهذب (2/252)، المغني (1/313).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=440