2024/12/09
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر: رواه الدارقطني (1/180) وفي سنده علي بن ظبيان، ضعيف جدًّا. وروي مرفوعًا أيضًا - من طرق أخرى ضعيفة، وروي من طرق صحيحة موقوفًا على ابن عمر من فعله([1]). وقد صحح الأئمة وقفه كالدارقطني والبيهقي وأبو زرعة وأبو حاتم([2]).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: كيفية التيمم المستفادة من هذا الحديث([3]):

دل هذا الحديث على أن المتيمم يضرب في التراب ضربتين: ضربة يمسح بها على الوجه، وضربة يمسح بها على اليدين إلى المرفقين، وهذه الكيفية أخذ بها جماعة من السلف، وهي مذهب الحنفية والشافعية.

وذهبت المالكية إلى العمل بالكيفيتين، أي: بالكيفية التي ذكرت في حديث عمار I، وبالكيفية التي ذكرت في حديث ابن عمر L، فالتيمم يجزئ إذا كان ضربة واحدة، يمسح المتيمم بها وجهه وكفيه، والأفضل أن يكون التيمم ضربتين: ضربة يمسح بها على الوجه، وضربة يمسح بها على اليدين إلى المرفقين.

ولكن هذه الكيفية لا تثبت عن النبي H، ولو ثبتت هذه الكيفية؛ لكان للتيمم كيفيتان، فالمعتمد أن التيمم له كيفية واحدة فقط، وهي ضربة واحدة يمسح بها على وجهه وظاهر كفيه إلى الرسغين، ثم يدلك باطن كفيه ببعضهما؛ ليحصل المسح بالتراب للكف ظاهرًا وباطنًا.

المسألة الثانية: الترتيب في التيمم([4]):

مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للحنابلة: أنه لا يجب الترتيب في التيمم، وإنما يستحب ذلك، فيستحب للمتيمم أن يبدأ بمسح وجهه ثم بمسح كفيه.

فقوله D: ﴿ فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ [النساء: ٤٣]، لا يدل على أنه يشترط الترتيب، وقد جاء في رواية عند البخاري من حديث عمار I: «فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِها ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»، ففي هذه الرواية ابتدأ النبي H بمسح الكفين، ثم بمسح الوجه، وكان الإمام أحمد يرى أن هذه الرواية غلط.

ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه يجب الترتيب، فيبدأ بالوجه ثم اليدين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ . وكما يجب الترتيب في أعضاء الوضوء، فهنا كذلك؛ لأنه بدل عنه. وهذا القول أولى وأحوط.

المسألة الثالثة: ضرب الأرض باليدين في التيمم([5]):

الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا يشترط في التيمم الضرب على الأرض، فلو دلك يديه على التراب، أو وضع يديه في التراب؛ فإن ذلك يكفي، فالله D أمر بالتيمم عند عدم وجود الماء، وعرفه بالمسح على الوجه والكفين بالصعيد الطيب، ولم يأمر بالضرب على التراب. وما جاء من فعل النبي H عندما علم عمارًا التيمم، وفيه: «ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، وكذلك ما يظهر من حديث ابن عمر L: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ... إلخ»، فهذا يكون من باب الأفضل والمستحب، وهو الصحيح، بشرط أن يعلق باليدين شيء من التراب.

 

([1]) سنن البيهقي (1/206)، التمهيد لابن عبد البر (19/287).

([2]) علل ابن أبي حاتم (1/54).

([3]) انظر المغني (1/320)، الأوسط (2/47)، الاستذكار (3/162)، المجموع شرح المهذب (2/244)، المحلى [مسألة] (250).

([4]) راجع فتح الباري لابن رجب (2/293-397)، الإنصاف (1/287)، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (12/349).

([5]) راجع المجموع شرح المهذب (2/263)، موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (12/343).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=441