2024/12/09
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ.

- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L, عَنِ النَّبِيِّ H فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ.

تخريج الحديث:

حديث أبن عباس L: رواه أحمد (1/237)، وأبو داود (263)، والترمذي (137)، والنسائي (1/153)، وابن ماجه (640)، روي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، وقد صحح المرفوع: الحاكم، وابن القطان، والخطابي، وابن حجر، وابن القيم. ورجح أكثر أهل العلم الموقوف([1])، وصححه الألباني مرفوعًا وموقوفًا([2])، وهو الأقرب، فليس كل اختلاف في رفع الحديث ووقفه يوجب ضعفه.

فقه الحديث:

مسألة: كفارة وطء الحائض([3]):

ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة على من وطء حائضًا؛ لضعف ابن عباس، فكيفي الاستغفار والتوبة.

والذي عليه بعض السلف، والثابت عن ابن عباس L، والمشهور عند الحنابلة، ورجحه ابن القيم، والقول القديم للشافعي: أن من وطأ المرأة وهي حائض أن عليه كفارةنأ، ولا يكفي الاستغفار والتوبة.

وهو الأصح؛ بناء على ثبوت حديث ابن عباس، وفيه: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»، أمر بالصدقة ليكفر عن خطيئته، وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة([4]).

والصدقة المذكورة في الحديث الصحيح أنها للتخيير، فهو مخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف الدينار، فإن تصدق بدينار؛ فهو أكمل وأفضل، وإن تصدق بنصف دينار صح منه، والدينار من الذهب يساوي تقريبًا -: أربع جرامات وربع جرام، ونصفه يساوي: جرامين وثمن.

والصحيح: أن هذه الكفارة لا تكون على المرأة، ولو طاوعت زوجها على الجماع في زمن حيضها؛ لأن النبي H إنما ذكر الكفارة على الرجل فقط: «فِي الذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ»، فأمر المرأة بالكفارة يحتاج إلى دليل واضح، والأصل حرمة أخذ أموال الناس، فيكفي من المرأة التوبة والاستغفار، والله أعلم.

 

([1]) تلخيص الحبير (1/179)، تهذيب السنن (1/306).

([2]) الإرواء (197).

([3]) المغني (1/416)، الاستذكار (3/186)، المجموع شرح المهذب (2/361)، إعلام الموقعين (2/118).

([4]) مجموع فتاواها (5/399).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=447