2024/12/09
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ.

تخريج الحديث:

حديث أبي سعيد: رواه البخاري (304) بهذا اللفظ، وليس هو في مسلم.

وقَوْلُهُ: «فِي حَدِيثٍ»، أي: ضمن حديث، ونصه: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اليْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، اليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».



فقه الحديث:

المسألة الأولى: الصلاة والصيام للحائض([1]):

أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، ففي حديث أبي سعيد: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟».

وأجمع العلماء أيضًا - على أن المرأة إذا انقطع منها الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ففي الصحيحين عن عائشة J قالت: «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». وخالف بعض أهل البدع - ولا اعتبار بقولهم- فقالوا: تقضي الصلاة أيضًا.

المسألة الثانية: الحامل ترى الدم([2]):

اختلف العلماء في الحامل إذا رأت الدم، هل يعتبر حيضًا أم لا؟

ذهب جماعة من السلف، ومذهب المالكية والشافعية، واختيار ابن تيمية وابن القيم: أنه يعتبر حيضًا إذا توافرت شروطه، كما لو لم تكن حاملًا، وإن كان الأصل أن الحامل لا تحيض، لهذا جعل الشرع الحيض علَمًا لبراءة رحم المرأة عند نكاح المطلقة، لكن لا يلزم منه أن المرأة الحامل لا تحيض أبدًا، فليس هناك دليل ينص على استحالة خروج دم الحيض من الحامل، وهو الأصح.

ولا يكون حيضًا إلا إذا اجتمع فيه شرطان:

الأول: خروج الدم في زمن عادتها.

الثاني: خروج الدم على صفة دم الحيض، كما نص عليه جماعة من أصحاب هذا القول.

فعليه: إذا وجدت المرأة الحامل دمًا على صفة دم الحيض في غير زمن عادتها المعلومة، أو خرج الدم في زمن عادتها على غير صفة دم الحيض؛ فلا يعتبر حيضًا، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض.

وذهب جماعة من السلف، ومذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية: إلى أنه ليس بحيض، ولو كان على صفة دم الحيض المعروفة، ولو جاءها في زمن عادتها، فقد جعل الشرع وجود الحيض علمًا على براءة الرحم عند نكاح المطلقة.

 

([1]) الأوسط (2/202)، شرح مسلم (4/24).

([2]) المغني (1/445)، الاستذكار (3/198)، زاد المعاد (1/731)، المحلى [مسألة] (264)، المجموع شرح المهذب (2/412).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=448