2022/09/11
إذا خالف قاضي في حكمه الكتاب والسنة أو إجماعًا أو قياسًا

القاضي إن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف كتاب أو سنة.

فإن كان سنة آحاد غير متواترة ينتقض حكمه الصحيح من المذهب وعليه الجماهير.

أو إجماعًا:

الإجماع إجماعان:

قطعي: فإن خالفه بحكمه ينقض حكمه قطعًا.

ظني غير قطعي: لم ينتقض على الصحيح من المذاهب وقيل ينقض.

أو قياسًا:

إذا خالف القياس المذهب لا ينقض وقيل إن خالف قياسًا جليًا ينقض وفاقًا لمالك والشافعي. [الانصاف: 11/223].

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=46