2024/12/18
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ, يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ».

(317) 53- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ I أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ H: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا, وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ, وَارْحَمْنِي, إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (588)، ولم يروه البخاري بلفظ الأمر، وإنما رواه البخاري (1377) من فعل النبي H: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يَدْعُو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)».

حديث أبي بكر I: رواه البخاري (834)، ومسلم (2705).

فقه الحديثين:

مسألة: حكم الاستعاذة من أربع: عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، قبل السلام([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الاستعاذة من هذه الأربع قبل السلام مستحب، فالأمر الذي جاء فيها للاستحباب والإرشاد، ففي الصحيحين عن ابن مسعود I أن النبي H قال: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ»، يفهم منه: أن الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع للإرشاد لما هو أعجب الدعاء وأحسنه، فالاستعاذة منها من أوكد الأدعية المشروعة بلا ريب، فقد أمر بها النبي H، وكان يحافظ عليها.

ومن أفضل الأدعية التي يدعى بها في الصلاة: «اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا...» فقد علمه النبي H أبا بكر عندما طلب منه أن يعلمه دعاءً يدعو به في صلاته.

 

([1]) شرح مسلم (5/75)، مجموع الفتاوى (20/713)، فتح الباري لابن رجب (7/342)، فتح الباري (3/67).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=564