2024/12/18
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) , و: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) , و: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(336) 11 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(337) 12- وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ H سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(338) 13- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ I قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ H النَّجْمَ, فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الأحاديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (578).

حديث ابن عباس L: الأول: رواه البخاري (1069). والثاني: في البخاري أيضًا (1071).

حديث زيد بن ثابت I: رواه البخاري (1072)، ومسلم (577).

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: السجدة في سورة (الانشقاق) و(العلق)([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يشرع السجود للتلاوة في هاتين السورتين؛ لثبوته عن النبي H، ففي حديث أبي هريرة I: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H فِي: ( إِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ )، و: ( اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)»، أي: في سورة (الانشقاق) وسورة (العلق).

وروى أبو داود (1403) عن ابن عباس L: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ»، إسناده ضعيف، وأخذ به بعض أهل العلم فقالوا: السجود في سور المفصل منسوخ، لكن الحديث ضعيف فلا يعمل به، فلا زال السجود باقيًا في السور التي فيها سجدة من سور المفصل، وقد سبق الكلام على سور المفصل.

المسألة الثانية: السجدة في سورة (ص)([2]):

فيها خلاف بين العلماء؛ فالصحيح عند الشافعية والحنابلة: أنه لا يشرع السجود في سورة (ص)؛ لأن السجدة التي جاءت فيها ليست سجدة تلاوة، وإنما هي سجدة توبة وشكر من نبي، لهذا قال ابن عباس L: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَسْجُدُ فِيهَا»، أي: ليست من السجدات المؤكدة التي حث عليها الشرع، إنما هي توبة نبي.

وذهب الحنفية والمالكية والظاهرية، وهو وجه للشافعية، ورواية لأحمد: إلى مشروعية السجود في سورة (ص)، وهي وإن كانت سجدة توبة وشكر من نبي؛ لكن النبي H سجد فيها، فقد قال ابن عباس L: «وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَسْجُدُ فِيهَا»، وأيضًا هي سجدة متعلقة بالقراءة؛ فكانت للتلاوة كذلك، وهو الراجح.

المسألة الثالثة: السجدة في سورة (النجم)([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه تشرع سجدة التلاوة في سورة (النجم)، فقد نقل ابن عباس عن النبي H أنه سجد فيها، وما جاء عن زيد بن ثابت I: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ H النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»؛ فيجاب عليه بجوابين:

الأول: أن النبي H لم يسجد فيها؛ ليبين أن هذا السجود ليس واجبًا.

الثاني: أن النبي H لم يسجد فيها؛ لأن الذي كان يقرأ هو زيد بن ثابت I، ولم يسجد زيد بن ثابت I؛ فلم يسجد النبي H، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (4/62)، المغني (2/352، 357)، فتح الباري (3/255)، بداية المجتهد (1/223)، المحلى (4/105).

([2]) انظر المراجع السابقة.

([3]) انظر المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=577