وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ I قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ».
(340) 15 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا, فَلَا يَقْرَأْهَا. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
تخريج الحديثين:
حديث خالد بن معدان ـ تابعي ـ: رواه أبو داود في «المراسيل» (78)، وهو مرسل حسن الإسناد.
حديث عقبة بن عامر I: رواه أحمد (4/151)، والترمذي (578) ونحوه رواه أبو داود (1402)، وفيه ابن لهيعة، يرويه عنه ابن وهب، وروايته عنه قوية، وأيضًا فيه مشرح بن هاعان، مختلف فيه، والأقرب أنه حسن الحديث، وفي روايته عن عقبة بن عامر I مقال. وجاء من حديث عمرو بن العاص عند أبي داود (1401)، وفي سنده مجهولان. وصح السجود في سورة (الحج) في السجدتين عن عمر بن الخطاب I وابن مسعود وعمار وأبي موسى وأبي الدرداء وابن عمر، كما في مصنف عبد الرزاق (3/335)، وابن أبي شيبة (1/373)، والبيهقي (2/317).
قال البيهقي: إذا انضم المرسل إلى رواية ابن لهيعة صار قويًّا([1]). ا.هـ فالأقرب أنه حسن لغيره، بمجموع ما سبق.
وأما قَوْلُهُ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا» فهي زيادة ضعيفة لا نعلم لها شاهدًا.
فقه الحديثين:
أما السجدة الأولى؛ فاتفق العلماء على أنه يشرع السجود فيها، ولا يعلم عن أحد من أهل العلم أنه أنكر السجود فيها.
وأما السجدة الثانية في آخر سورة (الحج)؛ فاختلف العلماء في ثبوتها، والصحيح أنها سجدة ثابتة؛ فقد ثبت السجود فيها عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي الدرداء وعمار بن ياسر وأبي موسى الأشعري، وفي الحديث: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ»، السجدة الأولى في أولها، والسجدة الثانية في آخرها. وجاء عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»، رواه ابن أبي شيبة (1/373)، وإسناده صحيح، وأبو إسحاق السبيعي تابعي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبعض المالكية، والله أعلم.
([1]) معرفة السنن (2/153)، وصححه الألباني بمجموع طرقه في صحيح أبي داود (1265).
([2]) الأوسط (5/262، 267)، المجموع شرح المهذب (4/62)، المغني (2/355)، بداية المجتهد (1/224)، فتح الباري (3/255).