وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ H عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ».
(348) 03- وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر، اللفظ الأول: رواه البخاري (1180)، ومسلم (729)، وبزيادة: «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ»، رواه البخاري (937)، ومسلم (729).
واللفظ الثاني: «كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
رواه مسلم (723)، وهو من حديث ابن عمر عن أخته حفصة M عن
النبي H.
فقه الحديث:
هي السنن التابعة للفرائض. ووقتها وقت الفريضة التي تتبعها، وسميت رواتب؛ لأن النبي H كان يواظب عليها، ولا يتركها إلا لعذر، فالراتب في اللغة: هو ما استقر ودام.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الفرائض لها سنن رواتب يستحب المواظبة عليها، وهو الصحيح؛ فقد ثبت عن النبي H أنه كان يحافظ على ركعات تابعة لصلاة الفرائض، ولا يتركها إلا لعذر، فمنه ما رواه ابن عمر L أن رسول H «كَانَ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ» ، فتعتبر نوافل مؤكدة ومقيدة بأنها تابعة لصلاة الفريضة.
اتفق جمهور على عشر ركعات راتبة، وهي: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح؛ فقد ثبت عن النبي H أنه كان يواظب على هذه العشر الركعات، فقد حفظ ابن عمر L هذه العشر الركعات عن رسول الله H.
واختلف العلماء فيما سواها، كما سيأتي بيانه.
تنبيه: بقي في هذا الحديث بعض المسائل، كنافلة الجمعة، وتخفيف نافلة الفجر، وصلاة النافلة في البيت، وكل هذه المسائل ستأتي فيما بعد.
([1]) فتح الباري (3/367)، الموسوعة الفقهية (22/44)، (25/275).
([2]) انظر الموسوعة الفقهية (22/44).