2024/12/18
عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ عَائِشَةَ J: أَنَّ النَّبِيَّ H كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(350) 05 - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ H عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(351) 06 - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

تخريج الأحاديث:

حديث عائشة: اللفظ الأول: في البخاري (1182).

اللفظ الثاني: في البخاري (1169)، ومسلم (724).

اللفظ الثالث: في مسلم (725).

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: صلاة أربع ركعات قبل الظهر([1]):

اختلف العلماء في هذه الأربع الركعات، هل هي من السنن الراتبة المؤكدة، أم ليست من السنن الراتبة؟

فقال بعضهم: ليست من السنن الراتبة، وهو قول الشافعية، والصحيح عند الحنابلة، وذلك لأن ابن عمر L قد اعتنى في نقل ما كان النبي H يصليه من النوافل الراتبة، ولم يذكر أربعًا قبل الظهر، وإنما ذكر ركعتين، فليست الزيادة على الركعتين من السنن الراتبة، وإن كان يستحب أن تزاد؛ فتكون أربعًا قبل الظهر، لقول عائشة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ H «كَانَ لَا يَدَعُ أربعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ» لكن صلاة الراتبة ركعتان.

فعليه: يواظب على الركعتين، وتستحب الزيادة عليها.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأربع قبل الظهر تعتبر سنة راتبة، وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فيستحب المواظبة على أربع ركعات قبل الظهر، فقد جاء عن عائشة J أنها قالت: «إِنَّ اَلنَّبِيَّ H كَانَ لَا يَدَعُ أربعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ»، أي: لا يترك أربعًا قبل الظهر، وهذا يدل على أن النبي H كان يواظب على هذه الأربع، ومواظبته عليها يدل على أنها سنة راتبة، بالإضافة إلى ما سيأتي في فضل هذه الأربع، وهو الأصح.

ويجمع بين حديث ابن عمر L وحديث عائشة J بأن يقال: كان النبي H في الغالب يصلي أربع ركعات قبل الظهر، وأحيانًا كان يقتصر على الركعتين، وعلى هذا؛ فالسنن الراتبة اثنا عشرة ركعة، منها أربع قبل الظهر.

ولا بأس أن تجمع بتسليمة واحدة، وأن تفرق تسليمتين؛ فإطلاق الحديث يشمل الحالتين، لكن الأفضل أن تصلى ركعتين ركعتين، بتسليمتين.

المسألة الثانية: حكم الركعتين قبل صلاة الفجر([2]):

أجمع العلماء - إلا من شذ - على أن ركعتي الفجر سنة مستحبة لا واجبة، فليس هنالك صلوات واجبة في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، ففي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله I أن النبي H قال للرجل: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، ولكن ركعتي الفجر تعتبران آكد نوافل الصلوات المفروضة، فقد كان النبي H يحافظ عليهما أكثر من غيرهما، فقد قالت عائشة J: «لَمْ يَكُنْ اَلنَّبِيُّ H عَلَى شَيْءٍ مِنْ اَلنَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الفَجْرِ»، ولم يكن النبي H يتركهما حتى في السفر.

وقد جاء في فضلهما أن النبي H قال: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، فهاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها من القصور والأموال وغيرها.

 

([1]) المجموع شرح المهذب (4/7)، المغني (2/539)، فتح الباري (3/377)، الإنصاف (2/176)، شرح سنن النسائي للأثيوبي (18/181).

([2]) المغني (2/540)، شرح مسلم (6/5)، شرح سنن النسائي للإثيوبي (18/183).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=585