وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H:
«رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه أحمد (2/117)، وأبو داود (1211)، والترمذي (430) وغيرهم، وفي سنده محمد بن مسلم بن مهران، فيه ضعف، وروى عنه هذا الحديث سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، ولكنه يروي عن محمد بن مسلم مناكير. وروى أحمد (1/85)، والنسائي (2/120)، والترمذي (429)، وابن ماجه (1161) عن علي بن أبي طالب I قال: «كَانَ النَّبِيُّ H يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، وفي سنده عاصم بن ضمرة، مختلف فيه، فالحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين، والله أعلم.
فقه الحديث:
اختلف العلماء في صلاة أربع ركعات قبل العصر، هل هي من السنن الراتبة أم لا؟
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن هذه الأربع الركعات قبل العصر ليست من السنن الراتبة، فلم ينقل ابن عمر وعائشة M عن النبي H أنه كان يحافظ عليها، وإن كان يستحب أن تصلى قبل العصر؛ لحديث علي بن أبي طالب وابن عمر L.
وأما صلاة ركعتين قبل العصر؛ فلا شك في ثبوته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل I أن النبي H قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ»، أي: بين كل أذان وإقامة، فتدخل فيه صلاة العصر.
([1]) المجموع شرح المهذب (4/8)، المغني (2/540)، زاد المعاد (1/311)، فتح الباري لابن رجب (5/356).