2024/12/21
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ.

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ I قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ.

وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

(381) 36- وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: «كُلَّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ, وَفِي الْأَخِيرَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

تخريج الحديثين:

حديث أبي بن كعب I: رواه أحمد (5/123)، وأبو داود (1423)، والنسائي (3/235)، وإسناه صحيح، والزيادة التي ذكرها النسائي: «وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» ضعيفة، انفرد بها عبد العزيز بن خالد، قال الحافظ: مقبول، أي: إن توبع وإلا فضعيف، ورواية الثقات بدون هذه الزيادة.

حديث عائشة J له طرق:

الأولى: رواها أحمد (6/227)، وأبو داود (1414)، والترمذي (463)، وابن ماجه (1173) وفي سندها: عبد العزيز بن جريج، لين الحديث، ولم يسمع من عائشة J، وحصين بن عبد الرحمن ضعيف.

الثانية: رواها ابن حبان (2432)، والبيهقي (3/37)، وفي إسنادها: يحيى بن أيوب الغافقي، مختلف فيه، وقد أنكر بعض الحفاظ زيادة المعوذتين في هذا الحديث، كأحمد وابن معين والعقيلي([1])، وله طرق أخرى شديدة الضعف، ورواه الطبراني في الأوسط (8839) من حديث أبي هريرة I، وإسناده ضعيف جدًّا. وجاء من حديث عبد الله بن سرجس I، رواه أبو نعيم في الحلية (7/182) واستغربه، ورجاله ثقات، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده غريب([2]).

فقه الحديثين:

مسألة: القراءة في صلاة الوتر([3]):

قال جمهور الفقهاء: يستحب أن يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى: (سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، وفي الركعة الثانية: (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ)؛ لحديث أبي بن كعب وغيره.

واختلفوا في الثالثة على قولين:

الأول: يستحب أن يقرأ مع الفاتحة بـ (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ) فقط، وهو مذهب الحنفية، والمشهور عند الحنابلة، فالذي ثبت من حديث أبي بن كعب I وغيره: أن النبي H كان يقرأ في الثالثة بـ (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ)، وأما زيادة المعوذتين؛ فلا تثبت عن النبي H.

الثاني: يستحب أن يقرأ في الثالثة مع الفاتحة بـ (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)، وهو مذهب مالك والشافعي وداود الظاهري، ورواية لأحمد، فقد جاء من حديث عائشة J وغيرها: «وَفِي الأَخِيرَةِ: قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ»، ومن جاء بالزيادة يقدم على غيره؛ لأن عنده زيادة علم.

والراجح: أن يقال: إن ثبت الحديث الذي فيه زيادة المعوذتين؛ فلا بأس أحيانًا أن يقرأ في الثالثة من الوتر بـ(الصمد) و(المعوذتين)، وفي الغالب يقتصر على (قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ)؛ لأن أحاديث الاكتفاء بها أقوى، وإن لم يثبت الحديث ـ وهو الأقرب ـ؛ فلا يستحب قراءة المعوذتين في الثالثة من الوتر.

 

([1]) الضعفاء للعقيلي (4/392)، تلخيص الحبير (3/37).

([2]) تلخيص الحبير (2/20).

([3]) المجموع شرح المهذب (4/23)، المغني (2/569)، الأوسط (5/204).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=598