- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ.
(392) 47- وَعَنْ عَائِشَةَ L قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ H بَيْتِي, فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».
تخريج الحديثين:
حديث أنس I: رواه الترمذي (473) وقال: «حديث غريب»، وهذا إشارة منه إلى ضعف الحديث، ففي سنده موسى بن فلان، مجهول عين. وجاء من حديث أبي ذر، رواه البزار كما في «كشف الأستار» (694)، وفيه حسين بن عطاء بن يسار، ضعيف جدًّا. وقال ابن حجر: رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده ضعيف([1]). ا.هـ
وحديث عائشة J: رواه ابن حبان (2531)، وفيه المطلب بن عبد الله ابن حنطب، قال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع من عائشة. وقال أبو حاتم: لم يدرك عائشة. وهذا جزم منه بعدم سماعه منها. وقال البخاري: لا أعرف له عن أحد من الصحابة سماعًا([2]). ا.هـ فعليه: يكون الحديث ضعيفًا.
فقه الحديثين:
لا خلاف بين الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى أن أقلها ركعتان، فقد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين وأبي الدرداء في صحيح مسلم قالا: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ:... وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى». وعن أبي ذر I أن رسول الله قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». رواه مسلم.
واختلفوا في أكثر ركعات الضحى؛ فمذهب الحنفية، وهو وجه للشافعية، ورواية لأحمد: أن أكثر ركعات الضحى اثنا عشرة ركعة، لحديث: «مَنْ صَلَّى اَلضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اَللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الجَنَّةِ»، أي: من صلى الضحى اثني عشر ركعة؛ فأجره أن يبنى له قصر في الجنة.
ومذهب المالكية، والصحيح عند الشافعية والحنابلة: أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، فقد جاء في الصحيحين عن أم هانئ J قالت: «ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ [يعني: رسول الله H] ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى». وأيضًا جاء عن عائشة J أنها قالت: «دَخَلَ اَلنَّبِيُّ H بَيْتِي، فَصَلَّى اَلضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ»، وهذا القول أرجح، ولا بأس بالزيادة على ثمان ركعات من باب التنفل المطلق، وأما الضحى كسنة مستقلة؛ فتصلى من ركعتين إلى ثمان.
([1]) فتح الباري (3/271).
([2]) جامع التحصيل (ص/347).
([3]) المجموع شرح المهذب (4/36)، فتح الباري (3/371)، الموسوعة الفقهية (27/225).