وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا, وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا, وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
تخريج الحديث:
حديث جابر I: رواه ابن ماجه (1081)، وإسناده واه، أي: شديد الضعف؛ ففيه عبد الله بن محمد العدوي، متروك، وعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف. وللحديث طرق أخرى، قال أبو حاتم: كلها واهية. وقال ابن عبد البر: أسانيدها واهية.([1]) ا.هـ
فقه الحديث:
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن إمامة هؤلاء صحيحة، فتصح الصلاة خلف هؤلاء مع الكراهة، ما دام أنهم مسلمون، ومن صحت صلاته صحت إمامته، ولا دليل على بطلان الصلاة خلف الفاسق أو الظالم أو المبتدع من المسلمين، وحديث جابر ضعيف.
وجاءت أحاديث تدل على صحة الصلاة خلفهم، لكنها ضعيفة([3]).
وتكره الصلاة خلف هؤلاء؛ لما فيهم من الصفات السيئة، والإمامة محل اقتداء، فالأحق بها من كان أكثر دينًا وتقى، فإذا وجد غيرهم؛ فالأفضل ترك الصلاة خلف هؤلاء والذهاب إلى غيرهم.
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن إمامة المرأة للرجل لا تصح، فالرجال قوامون على النساء، والإمامة من القوامة، وفي البخاري عن أبي بكرة I أن النبي H قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، والإمامة في الصلاة ولاية، ولأنها لا تصف مع الرجال في الصلاة ولو كانوا من محارمها، فمن باب الأولى ألا تتقدم عليهم، ولأنها تقطع صلاة الرجل ـ كما سبق ـ؛ فلا يأتم بها، وفي حديث جابر L: «وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا».
الصحيح من أقوال أهل العلم: أن إمامة الأعرابي صاحب البادية صحيحة وبدون كراهة إذا كان يجيد الصلاة، وهو مذهب جماعة من السلف والشافعية والظاهرية، والصحيح عند الحنابلة.
وما جاء من النهي عن إمامته في حديث جابر I؛ فهو حديث ضعيف، والأعراب فيهم جفاء وقلة علم، ولكن لا دليل على كراهية إمامته لصاحب الحضر إذا كان يُجيد الصلاة، فيدخل في عموم قول النبي H: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
([1]) فتح الباري (6/195).
([2]) المجموع شرح المهذب (4/253)، المغني (3/17)، بداية المجتهد (1/145)، الفتاوى الكبرى (1/146)، المجموع الثمين للعثيمين (15/135).
([3]) انظر آخر هذا الباب.
([4]) المجموع شرح المهذب (4/255)، المغني (2/33)، المحلى [مسألة] (491).
([5]) المجموع شرح المهذب (4/286)، المغني (3/71)، المحلى [مسألة] (488).