وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ J: أَنَّ النَّبِيَّ H أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
تخريج الحديث:
حديث أم ورقة: رواه أحمد (6/405)، وأبو داود (587) عن عبد الرحمن بن خلاد وليلى بنت مالك عن أم ورقة J، وعبد الرحمن بن خلاد وليلى بنت مالك، كلاهما مجهول العين، ولا ندري أسمعا من أم ورقة J أم لا، فالأقرب في هذا الحديث الضعف، وحسنه الشيخ الألباني([1]).
فقه الحديث:
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن إمامة المرأة للنساء في الصلاة جائزة، سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أم كان في صلاة النافلة، وقد جاء أن النبي H وكل أم ورقة J أن تؤم أهل دارها من النساء.
وأيضًا ثبت عن عائشة J «أَنّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ»، وثبت كذلك عن أم سلمة J، رواهما ابن أبي شيبة (1/430)، وعبد الرزاق (3/140) وغيرهما، ولأن صلاة الجماعة من فعل الخير وأجر الجماعة أكثر.
ذهب عامة أهل العلم – إلا من شذ - إلى أن المرأة التي تؤم النساء تقف بينهن وسط الصف، ولا تتقدم أمام الصف كالرجل الذي يؤم الرجال، لأنه الذي ثبت عن عائشة وأم سلمة L، وهما أعلم بصلاة النساء، وأعلم بما جاء عن النبي H من التشريع؛ لقربهما من رسول الله H، وهو الراجح.
ولو تقدمت المرأة أمام الصف صحت الصلاة؛ لأنه الأصل، كما قاله جماعة من أهل العلم، منهم الحنابلة، والله أعلم.
([1]) صحيح أبي داود (552).
([2]) المجموع شرح المهذب (4/199)، الأوسط (4/226)، المحلى [مسألة] (491)، المغني (3/37)، الإنصاف (2/212).
([3]) انظر المراجع السابقة.