2024/12/21
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَعَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ H يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: مر معنا تخريجه في (باب صفة الصلاة).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: كيفية جلوس المريض في الصلاة([1]):

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يباح للمريض أن يجلس على أي كيفية يستطيع أن يجلسها، ولكن يكره الإقعاء ـ وقد سبق بيان كيفية الإقعاء ـ.

واختلفوا في الأفضل:

فقال بعضهم، منهم مالك، والصحيح عند الحنابلة، ووجه للشافعية: الأفضل أن يجلس متربعًا، فقد كان النبي H إذا صلى جالسًا يصلي متربعًا، ولأن هذا الجلوس أريح للمصلي، وحتى يغاير بين الجلوس المعهود في الصلاة في جلوس التشهد أو بين السجدتين وبين جلوسه هذا، فهو يجلس في الصلاة مفترشًا أو متوركًا، فإذا صلى جالسًا بدلًا عن القيام؛ فالأفضل أن يتربع، فيكون جلوسه في هذه الحالة مختلفًا عن جلوس التشهد وعن الجلوس بين السجدتين.

وقال بعض أهل العلم، منهم أبو حنيفة، والأصح عند الشافعية، ورواية لأحمد: الأفضل أن يقعد مفترشا؛ لأن هذا هو الجلوس المعهود من النبي H في صلاته، وهو الأرجح. وحديث عائشة أنها قالت: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ H يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» قد أعله بعض أهل العلم ـ سبق بيانه ـ.

المسألة الثانية: جمع المريض بين الصلاتين([2]):

ذهب جماعة من أهل العلم، ومذهب مالك، والصحيح عند الحنابلة، واختيار بعض الشافعية: إلى أنه يجوز في المرض الشديد أن يجمع المريض بين الصلاتين إذا شق عليه أداء كل صلاة في وقتها، فيجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس L قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ H بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ،... قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، فهذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين، إذا كان أداء كل صلاة في وقتها يوقع في الحرج، فإذا اضطر المريض للجمع فعله، وهو الأرجح.

 

 

 

([1]) المغني (2/568)، المجموع شرح المهذب (4/309)، الإنصاف (2/306)، الموسوعة الفقهية (27/261).

([2]) الأوسط (4/434)، المجموع شرح المهذب (4/263)، المغني (3/135)، الإنصاف (2/335)، فتح الباري لابن رجب (4/270).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=632