2024/12/21
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَامْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ».

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَامْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ H.

(468) 27- وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

تخريج الحديث:

حديث طارق بن شهاب: رواه أبو داود (1067) وقال: «لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ H »، وذلك لأن طارق بن شهاب رأى النبي H، وهو مؤمن به ومات عليه، ولكنه لم يسمع منه، ومن كان كذلك؛ فيعد من الصحابة على المشهور من أقوال أئمة الحديث، فالحديث إسناده صحيح.

ورواه الحاكم (1/288) من طريق أخرى عن طارق عن أبي موسى الأشعري I عن النبي H، وهذا متصل، ورواه أيضًا البيهقي (3/172) وقال: ليس بمحفوظ. ا.هـ وقال الألباني: شاذ بذكر أبي موسى([1]). اهـ.

وحديث طارق بن شهاب له شواهد عديدة يزداد بها قوة وصحة.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: من لا تجب عليه الجمعة([2]):

أولا: الصبي. وهو الذي لم يبلغ الحلم.

ولا خلاف بين أهل العلم أن الجمعة لا تجب على الصبي؛ لأنه غير مكلف بأحكام الشريعة، وإن حضر صحت منه، وفي حديث طارق بن شهاب I أن النبي H قال: الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:... وَصَبِيٌّ».

الثاني: المرأة.

أجمع العلماء على أن الجمعة لا تجب على المرأة، وإذا حضرت أجزأها ذلك، وإن لم تحضر صلت في بيتها ظهرًا، ففي حديث طارق بن شهاب I أن النبي H قال: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:... وَاِمْرَأَةٌ»، وذلك لأن المرأة تشغل كثيرًا بشأن البيت والعناية بالأولاد، ولما في خروجها من الفتنة.

الثالث: المريض.

قال الفقهاء: لا تجب الجمعة على المريض إذا شق عليه الحضور، كما أنها لا تجب عليه صلاة الجماعة في هذه الحالة، فعن طارق بن شهاب I أن النبي H قال: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً:... وَمَرِيضٌ».

الرابع: المملوك، وهو العبد.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجب على العبد، فيصلي في بيت سيده ظهرًا، ولو حضر الجمعة صحت جمعته، وهو الصحيح؛ فقد استثناه النبي H، كما في حديث طارق بن شهاب I: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ...»، والمملوك يشغل كثيرًا في خدمة سيده، فربما شق عليه الحضور للجمعة، فكان المناسب لحاله أن تسقط عنه.

الخامس: أهل البوادي وأصحاب الخيام.

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجب على أهل البادية وأصحاب الخيام، وإنما يصلون ظهرًا، فلم تقَم جمعة في البادية، لا في عهد النبي H ولا في عهد الخلفاء بعده، فالجمعة إنما تجب على أهل الأبنية، وهم أهل المدن والقرى.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجمعة تجب على أهل البادية وأصحاب الخيام إذا استقروا في مكان لا ينتقلون منه صيفًا ولا شتاء، لأنهم أصبحوا في هذه الحالة كأهل المباني، وهم أهل المدن والقرى، وإذا كانوا لا يستقرون في مكان، وإنما ينتقلون صيفًا أو شتاء بحسب حاجتهم للماء والمرعى؛ فلا تجب عليهم الجمعة، لأنهم غير مستوطنين في هذه الحالة، لذلك لم تقَم جمعة في البادية في عهد النبي H، ولا في عهد الصحابة، وهذا قول للشافعية، وهو رواية للحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأرجح، والله أعلم.

المسألة الثانية: وقت صلاة الظهر لمن سقطت عنه الجمعة([3]):

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه من لم تجب عليه الجمعة فله أن يصلي ظهرًا قبل أن يصلي الإمام الجمعة، إذا كان وقت الظهر قد دخل، لأنهم مطالبون بالصلاة عند دخول وقتها، وقد وُجِد، فلا تتعلق صلاتهم بصلاة الإمام، ولا يلزم أن ينتظروا حتى يصلي الإمام، وهو الراجح.

 

([1]) الإرواء (3/55).

([2]) المجموع شرح المهذب (4/485، 501)، المغني (3/206)، الأوسط (4/15)، بداية المجتهد (1/157)، فتح الباري لابن رجب (8/74)، الإنصاف (2/364، 378)، الفقه الإسلامي وأدلته (2/1294).

([3]) المجموع شرح المهذب (4/495)، المغني (3/222)، الإنصاف (2/372).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=651