وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه الطبراني في الأوسط (822) بإسناد ضعيف، ففي سنده عبد الله بن نافع، ضعيف، لكنه ثبت عن ابن عمر L من قوله، رواه عبد الرزاق (4/172)، والبيهقي (3/184). وجاءت شواهد لهذا الحديث بمعناه من حديث أبي هريرة I، عند الطبراني في الأوسط (202)، ومن حديث جابر I، عند الدارقطني (2/3)، ومن حديث تميم الداري عند البيهقي (3/183)، وأسانيدها ضعيفة جدًّا؛ فلا يصح هذا الحديث مرفوعًا.
فقه الحديث:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجب على المسافر فيصلي ظهرًا.
ودليلهم الآتي:
وهو الراجح، ولو صلى مع أهل الحضر أو المقيمين الجمعة صحت عند عامة العلماء، كالمرأة والصبي والمريض إذا حضروا الجمعة.
([1]) الأوسط (4/18)، المجموع شرح المهذب (4/485)، المحلى [مسألة] (523)، المغني (3/219)، مجموع الفتاوى (24/184)، الإنصاف (2/368، 371).