2024/12/21
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ, فَصَافَفْنَاهُمْ, فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ H قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ, فَصَافَفْنَاهُمْ, فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ H يُصَلِّي بِنَا, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ, وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ, وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا, فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ, فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر: رواه البخاري (942)، ومسلم (839).

فقه الحديث:

مسألة: صلاة الخوف كما ذكرها ابن عمر([1]):

كيفية هذه الصلاة: يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين: الطائفة الأولى تصلي مع الإمام، والطائفة الثانية تواجه العدو، فيصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة كاملة، فإذا قام إلى الركعة الثانية انصرفت الطائفة الأولى لمواجهة العدو، ولا يأتون بالركعة الثانية، ولا يكلم بعضهم بعضًا، فهم لا يزالون في حكم الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة كاملة، هي الثانية للإمام والأولى لهذه الطائفة، ثم يتشهد ويسلم الإمام لنفسه، ثم يكمل كل واحد من أفراد هذه الطائفة لنفسه، ثم يذهبون لمواجهة العدو، وكذلك الطائفة الأخرى تكمل لنفسها؛ لأنها لم تصل إلا ركعة واحدة.

وهذه الكيفية استغربها بعض العلماء؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة، كاستدبار القبلة، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام. وذهب جمهور العلماء إلى الأخذ بهذه الكيفية، وإلى أنه يعمل بها ولا دليل على نسخها، والأعمال التي يظهر من بعضها أنها مباينة للصلاة لا تضر؛ لأنها ثبتت عن النبي H، وهو الصحيح. بل ذهب بعض السلف والحنفية إلى أن هذه الكيفية أفضل كيفيات صلاة الخوف.

 

([1]) انظر المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=656