2024/12/22
عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ H صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(480) 08- وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

تخريج الحديثين:

حديث حذيفة I: رواه أحمد (5/385)، وأبو داود (1246)، والنسائي (3/167) وإسناده صحيح.

وحديث ابن عباس L: رواه أحمد (5/385)، والنسائي (3/169)، وابن خزيمة (1344) بمثل حديث حذيفة I، وإسناده صحيح. وجاء بمثله من حديث جابر I عند النسائي (3/174) وغيره، وإسناده صحيح.

فقه الحديثين:

مسألة: صلاة الخوف ركعة واحدة([1]):

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الخوف لا تصح ركعة واحدة، بل تصلى ركعتين، فالصلاة المفروضة لا تصح ركعة واحدة في حال الأمن، بإجماع العلماء؛ فكذلك في حالة الخوف. وما جاء في بعض الأحاديث أن كل طائفة صلت ركعة واحدة، ولم يقضوا؛ فالمراد: أنهم صلوا ركعة واحدة خلف الإمام، ثم أكملوا لأنفسهم الركعة الثانية. وقولهم: «وَلَمْ يَقْضُوا»، أي: لم يعيدوا الصلاة كلها من جديد.

وذهب جماعة من السلف، منهم ابن عباس والحسن وقتادة والثوري، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية: إلى أن صلاة الخوف تصح ركعة واحدة، فيجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حالة الخوف، فتصلي كل طائفة ركعة واحدة وتسلم، وتصح صلاتهم؛ لما ثبت في بعض الأحاديث: «أَنَّ النَّبِيَّ H صَلَّى صَلَاةَ الخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، -أي صلى بكل طائفة ركعة- وَلَمْ يَقْضُوا»، فظاهره: أنهم اقتصروا على هذه الركعة، وفي بعض الروايات قال: «فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ H رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ»، وهذا واضح بأن كل طائفة اكتفت بركعة واحدة.

وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس L قال: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ H فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً».

وكون الصلاة المفروضة لا تصح ركعة واحدة في حالة الأمن، لا يلزم منه أنها لا تصح في حالة الخوف، فالصلاة المكتوبة في حالة الخوف فيها حركات وأفعال، لو كانت في حالة الأمن لما صحت الصلاة، فلا مانع أن تصح صلاة الخوف بركعة واحدة إذا وجد الخوف الشديد، وهو الأرجح، والله أعلم.

 

([1]) المحلى [مسألة] (519)، المغني (3/315)، فتح الباري (3/105)، فتح الباري لابن رجب (8/366)، الإنصاف (2/356).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=659