وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر: رواه البزار كما في «كشف الأستار» (678) ولفظه عنده: «صَلاةُ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ»، وإسناده ضعيف جدًّا؛ ففيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، متروك، وأبوه ضعيف.
فقه الحديث:
صلاة المسايفة: يصلي المقاتل فيها بحسب حالته وقدرته، فيصلي راكبًا أو ماشيًا على الأقدام، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، ويركع ويسجد إيماء، وذلك عند التحام الجيشين وعدم القدرة على الصلاة بالكيفيات السابقة، فإذا التحم الجيشان وخشي المقاتلون أن يخرج وقت الصلاة عليهم وهم في الصراع والمواجهة؛ صلى كل واحد منهم بحسب حالته، وهو يقاتل.
وهذه الصلاة المسماة بـ(صلاة المسايفة) ذهب إليها جمهور أهل العلم.
ودليلهم: ما جاء عن ابن عمر أنه قال: «فَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا»، قال نافع V: «لا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ، إلا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ H »، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهو الصحيح، لكن إذا اشتد القتال جدًّا، بحيث صار المقاتل لا يملك عقله، ولا يستطيع التركيز، ولا يقدر على صلاة المسايفة؛ لشدة الضرب والطعن والمشي، فيؤخر الصلاة ولو خرج وقتها، فهو بحكم المضطر.
([1]) المغني (3/306)، الأوسط (5/42)، فتح الباري (3/104).