2024/12/22
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ, وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

عَنْ عَائِشَةَ J قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ, وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

تخريج الحديث:

      حديث عائشة: رواه الترمذي (802) عن محمد بن المنكدر عن عائشة J، وفي سنده يحيى بن اليمان، فيه ضعف، وقد رواه الثقات عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة I، رواه أبو داود (2322)، والدارقطني (2/163)، والبيهقي (4/252)، وهو المحفوظ، قال الألباني V: «فهذا الحديث من مسند أبي هريرة I وليس من مسند عائشة J»([1]). إهـ، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة I، ولهذا الحديث طريق أخرى عن أبي هريرة I، رواها الترمذي (697)، والبيهقي (4/252)، وإسنادها حسن.

فقه الحديث:

مسألة: من رأى هلال شوال وحده([2]):

ذهب جمهور العلماء إلى أن من رأى هلال شوال وحده، ولم تره الجماعة فصاموا؛ وجب عليه أن يصوم معهم ولا يفطر، لما ثبت عن النبي H أنه قال: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»، أي: أن الفطر يحصل بإفطار الجميع، والصوم يحصل بصوم الجميع، فيلزم على الفرد أن يتبع الجماعة، فلا يفطر وحده ولو رأى هلال شوال.

      وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من رأى هلال شوال وحده، ولم تره الجماعة؛ فإنه يفطر ولو صاموا، لأنه قد رأى هلال شوال فأفطر لرؤيته، وهذا اليوم يوم عيد وليس من رمضان، ولا يجوز صيام يوم العيد، وهو مذهب الشافعية، وبعض فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاره ابن حزم، وهو الأرجح، والله أعلم، ويفطر سرًّا حتى لا يتهم أو يؤذى.

ويرد على ما جاء في الحديث «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ» بالآتي:

  1. أن هذا في حق العامة، أما من رأى الهلال فإنه يفطر، فليس كل الناس يترقبون الهلال، وليس كل أحد يرى الهلال، فالناس يفطرون جميعًا ويصومون جميعًا، أما من رآه فلا يدخل في هذا الحديث؛ لأنه سيفطر ببينة وهي رؤية الهلال.
  2. أن يحمل هذا الحديث على حالة الخطأ، إذا صام الناس يوم الثلاثين من رمضان، وتبين أنهم أخطئوا، وأن هذا هو يوم العيد؛ فلا إثم عليهم، ففطرهم يوم يفطرون، أو أفطروا في اليوم الثلاثين من رمضان ظنًّا منهم أنه يوم عيد، فتبين أنهم أخطئوا، وأنه من رمضان؛ فلا إثم عليهم، فإن فطرهم يوم يفطرون، فإن تقدموا أو تأخروا بالفطر عن اجتهاد خاطئ؛ فلا إثم عليهم، فهذا الحديث هذا في رفع إثم الخطأ عنهم، والله أعلم.
 

([1]) الإرواء (905).

([2]) المجموع شرح المهذب (6/280)، المغني (4/420)، البحر الرائق، (2/419)، المحلى [مسألة] (757)، مواهب الجليل (3/292)، الإنصاف (3/277).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=662