2024/12/22
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ H وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (962)، ومسلم (888).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: تقديم صلاة العيد على خطبة العيد([1]):

وقع الإجماع على أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، على خلاف يوم الجمعة، فهذا الذي كان يفعله النبي H والخلفاء الراشدون بعده، فعن ابن عمر L قال: «كَانَ النَّبِيُّ H وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ»، وجاء عن بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد حتى يشهد الناس الخطبة، وهذا فعل مردود يخالف السنة، وجاء أيضًا عن
عبد الله بن الزبير L، وهو اجتهاد منه خاطئ.

المسألة الثانية: حكم حضور خطبة العيد([2]):

ذهب جمهور العلماء إلى أن حضور الخطبة سنة وليس بواجب، فإذا انصرف الناس ولم يحضروا الخطبة؛ فلا شيء عليهم، لأن النبي H لم يأمر الناس بحضور خطبة العيد، وقد جاء عن عبد الله بن السائب I قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ H الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»، رواه أبو داود (1155)، وابن ماجه (1290) وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، لكنه روي أيضًا مرسلًا، والأئمة رجحوا الإرسال، منهم أحمد وابن معين وأبو داود وأبو زرعة([3])، وهو الصواب.

وجاء عن الإمام أحمد أنه لم يرخص في الانصراف قبل فراغ الخطبة، قال الحافظ ابن رجب: «أراد انصراف الناس كلهم، فيصير الإمام وحده، فتتعطل الخطبة»، وهذا يفهم منه: أن الإمام أحمد يرى أن حضور الخطبة من فروض الكفاية، وجاء عن الإمام مالك أنه قال: «لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام».

فهذا النقل عن مالك وأحمد ظاهره القول بوجوب حضور خطبة العيد على من صلى العيد تبعًا لصلاة العيد، مع مواظبة النبي H على إقامتها وحرص المسلمين على حضورها، وهو الأقرب -والله أعلم-، وتكون من فروض الكفاية، فالخطبة إذا تعطلت بسبب انصراف الناس؛ فإنهم يأثمون، فيجب أن تقام الخطبة، فإن حضر بعض الناس فلا يلزم على البقية الحضور، وقد قال ابن عثيمين: «هو قول متجه».

 

([1]) الأوسط (4/270)، المغني (3/276).

([2]) المجموع شرح المهذب (5/22)، المغني (3/279)، فتح الباري لابن رجب (9/50)، تنوير العينين بأحكام العيدين (ص/255).

([3]) علل ابن أبي حاتم (1/180)، فتح الباري لابن رجب (9/49).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=666