وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ H: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ, وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ.
تخريج الحديث:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/180)، وأبو داود (1151) وغيرهما، وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، الأقرب ضعفه، لكن قال ابن عدي: «يروي عن عمرو بن شعيب نسخة مستقيمة» إهـ. وجاء هذا الحديث كذلك من حديث عائشة J، رواه أحمد (6/56)، وأبو داود (1150)، وفي سنده ابن لهيعة يرويه عنه عبد الله بن وهب، وروايته عنه أصح من غيرها، وجاء كذلك من حديث عمرو بن عوف عند ابن ماجه (1279)، وسعد القرظ عند ابن ماجه أيضًا (1277)، وابن عمر عند الدارقطني (2/48) وأسانيدها ضعيفة، فالحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن مرتبة الحسن.
وقد نقل تصحيح هذا الحديث عن أحمد وابن المديني والبخاري([1]).
فقه الحديث:
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يستجب أن يكبر الإمام في صلاة العيد سبعًا في الركعة الأولى قبل القراءة، وخمسًا في الركعة الثانية قبل القراءة، لأنه الثابت عن النبي H.
وليست هذه التكبيرات واجبة؛ لأنه لم يصح عن النبي H أنه أمر بها.
واختلفوا في تكبيرة الإحرام: هل تدخل في هذه السبع أم لا؟
والصحيح: أنها لا تدخل في هذه السبع، والله أعلم، فقد جاء في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب قال: «سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ». وأيضًا أراد الراوي أن يذكر عملًا زائدًا عمله النبي H في صلاة العيد لم يعمله في سائر الصلوات، وأما تكبيرة الإحرام؛ فهي في جميع الصلوات، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية وغيرهم.
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى استحباب رفع اليدين مع هذه التكبيرات؛ قياسًا على رفع اليدين في الصلوات في حال القيام، ولما جاء عن عمر I أنه كان يفعل ذلك، رواه البيهقي (3/293) وقال عقبه: وهو منقطع. ا.هـ وقياسًا على رفعها في تكبيرات الجنازة، فقد ثبت عن بعض الصحابة.
وذهب المالكية، وبعض الحنفية، وابن حزم وغيرهم: إلى عدم استحباب رفع اليدين مع هذه التكبيرات؛ لعدم وجود دليل يدل عليه، وإنما نقل عنه H التكبير فقط. وقياسه على بقية الصلوات لا يصح؛ لأنها تكبيرات زائدة ليست موجودة إلا في صلاة العيد، فكيف يقاس معلوم على معدوم؟! وما جاء عن عمر I إسناده ضعيف.
والقول الأول أرجح، والله أعلم.
الصحيح: أن هذه التكبيرات متوالية، ليس بين كل تكبيرتين ذكر ولا دعاء، لأنه لم يثبت عن النبي H أنه كان يفصل بين كل تكبيرتين بذكر أو دعاء، ولو جاء عنه لنقل إلينا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقول بين التكبيرتين بعض الذكر من الحمد والثناء على الله، فقد جاء عن ابن مسعود نحوه([5]).
([1]) تلخيص الحبير (2/90).
([2]) المغني (3/270)، المحلى [مسألة] (543)، معالم السنن (1/217)، مجموع الفتاوى (24/220).
([3]) الأوسط (4/281)، المجموع شرح المهذب (5/21)، المغني (3/272).
([4]) الأوسط (4/280)، المغني (3/273)، المجموع شرح المهذب (5/21)، زاد المعاد (1/443)، الشرح الممتع (5/182).
([5]) رواه البيهقي (3/291) وفيه حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه.