2024/12/22
نِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَصَلَّى, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا,

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ H فَصَلَّى, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ, [ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ] , ثُمَّ رَفَعَ, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (1052)، ومسلم (907).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف([1]):

اتفق العلماء على إطالة القيام والركوع في صلاة الكسوف، فهذا الذي ثبت من فعل النبي H، ففي حديث ابن عباس قال: «فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا»، وقال: «ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا».

والصحيح أنه يستحب أيضًا - إطالة السجود في صلاة الكسوف، فقد ثبت هذا من فعل النبي H، كما في الصحيحين من حديث عائشة وأبي موسى، ومن حديث جابر في مسلم، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم إطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني، وإلى عدم الإطالة في الجلسة بين السجدتين، لعدم ذكر الإطالة فيهما في حديث عائشة وابن عباس وجابر M التي ذكرت صفة صلاة الكسوف، وقد روى أبو داود (1194) وغيره من حديث عبد الله بن عمرو L في صلاة الكسوف إطالة النبي H الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، وفي إسناده عطاء ابن السائب مختلف فيه، وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين بدون ذكر الإطالة في الاعتدال وبين السجدتين، فالراجح عدم الإطالة فيهما.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الفاتحة تقرأ قبل الركوعين: الأول، والثاني؛ لعموم الأدلة في قراءة الفاتحة قبل الركوع في الصلوات.

المسألة الثانية: من أدرك الركوع الثاني من الركعة([2]):

الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يكون مدركًا للركعة، فهو كمن أدرك الاعتدال بعد الركوع في سائر الصلوات، وهو الصحيح عند الشافعية، والأشهر عند الحنابلة، واختاره علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين، فمن فاته الركوع الأول من الركعة؛ فقد فاتته الركعة، وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة، ويلزمه أن يأتي بركعة كاملة بركوعين بعد سلام الإمام، وذلك لأن الركوع ركن في الصلاة، فزيادة ركوع في صلاة الكسوف يعتبر زيادة لركن كالسجودين.

المسألة الثالثة: الخطبة بعد صلاة الكسوف([3]):

جاء في حديث ابن عباس أن النبي H بعد أن انتهى من صلاته خطب الناس. وفي الصحيحين من حديث عائشة J قالت: «فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ»، وهذا يدل على استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهو مذهب الشافعية، ورواية لأحمد، وقال به أكثر أصحاب الحديث.

والقول بأن النبي H لم يقصد هنا الخطبة، وإنما أراد الرد على من يعتقد أن الكسوف يحصل بسبب موت بعض الناس ليس بصحيح، فالنبي H في خطبته هذه ذكر أمورًا متعددة، ولم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، فقد ذكر فتنة القبر وحال المؤمن والمنافق فيه، وذكر الجنة والنار، وحذر من الزنا، والمرأة التي دخلت النار بهرة حبستها.

 

([1]) شرح مسلم (6/177)، المجموع شرح المهذب (5/156)، الإنصاف (2/444)، فتح الباري (3/227، 239)، الموسوعة الفقهية (27/256).

([2]) المجموع شرح المهذب (5/66)، المغني (3/332)، الإنصاف (2/448)، الشرح الممتع (5/259)، فتاوى اللجنة الدائمة (8/324).

([3]) شرح مسلم (6/177)، المغني (3/328)، فتح الباري (3/232)، الشرح الممتع (5/248).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=679