وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ S يَسْتَسْقِي, فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ, لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ, فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة I: رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (875)، والدارقطني (2/66)، والحاكم (1/325) عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة I. ورواه عبد الرزاق (3/95) مرسلًا عن الزهري قال: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ يَسْتَسْقِي»، وهو الأرجح. ورواه أحمد في (الزهد) (ص/110) وغيره عن أبي الصديق الناجي به، وأبو الصديق الناجي تابعي؛ فالحديث مرسل، وفي سنده أيضًا زيد العمي، ضعيف، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي H([1]).
فقه الحديث:
اختلف العلماء في حكمه، فقال بعضهم: يستحب إخراج البهائم في الاستسقاء، فقد تحصل السقية بسببها، كما حصل في عهد سليمان u استسقت نملة، وهذا مذهب الحنفية، ووجه للشافعية.
وقال بعض أهل العلم: يجوز استصحاب البهائم في الاستسقاء بلا استحباب ولا كراهة، وهو الصحيح عند الحنابلة، ووجه للشافعية.
وقال بعض أهل العلم: يكره إخراج البهائم في الاستسقاء، لأن النبي H لم يفعله، ولو فعله لنقل إلينا، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو الراجح، والله أعلم.
اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه يجوز إخراج العجائز من النساء في الاستسقاء، فقد جاء عن النبي H أنه قال: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ([4])»، فربما حصلت السقية المطلوبة باستسقاء هؤلاء الضعفاء، وكرهوا إخراج النساء الشابات؛ لما في خروجهن من إثارة للفتنة.
([1]) ضعفه الألباني في الإرواء (3/137).
([2]) المغني (3/335)، الإنصاف (2/451)، الموسوعة الفقهية (3/306).
([3]) انظر المراجع السابقة.
([4]) رواه البخاري، وقال ابن حجر: وصورته مرسل. ووصله البرقاني والنسائي. تلخيص الحبير (2/97)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (779).