وَعَنْ أَنَسٍ I: أَنَّ النَّبِيَّ H رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ, فِي سَفَرٍ, مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث أنس I: رواه البخاري (5839)، ومسلم (2076).
فقه الحديث:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل لبس الحرير عند الضرورة والحاجة، فقد قال الله D: ﴿ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ ﴾ [الانعام: ١١٩]، ورخص النبي H لعبد الرحمن والزبير L في لبس قميص الحرير، وذلك لحكة كانت بهما، وهي حكة في بدنهما، بسبب تحسس أو التهاب في الجلد، فرخص لهما به – أي: سهل لهما لبسه -، مع أنه محرم لوجود حاجة لذلك، فثياب الحرير لينة ولا تسخن البدن، وهذه الرخصة ليست خاصة بهما؛ لأن الرخصة إذا جاءت لعلة معلومة أو لمعنى واضح؛ فإنها تكون رخصة لكل من وجدت فيه تلك العلة أو ذلك المعنى، وهو الراجح.
([1]) المجموع شرح المهذب (4/324)، المغني (2/306)، الاستذكار (26/208)، زاد المعاد (4/77).