وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة: رواه أحمد (2/440)، والترمذي (1078)، وابن ماجه (2413)، وفي سنده عمر بن أبي سلمة، مختلف فيه، لكنه توبع، فقد جاء من طريق أخرى، رواها ابن حبان (3050)، فالحديث إسناده صحيح.
فقه الحديث:
لا خلاف بين أهل العلم أنه يجب قضاء دين الميت من تركته قبل إخراج وصيته أو تقسيم تركته بين الورثة، سواء كان هذا الدين لله كالزكوات والكفارات، أو كان للآدميين، تبرئة لذمة الميت، فقد جاء عن النبي H أنه قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»، أي: محبوسة ومرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه. وإذا تعذر الوفاء؛ فيستحب للوارث أو غيره أن يتكفل بقضاء دين الميت عند جمهور أهل العلم؛ لما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع I، أن رجلًا توفي وعليه دين، فلم يصلِّ عليه النبي H «وَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ»، فقبل النبي H ضمان أبي قتادة I لدين هذا الميت.
وإذا لم يستطَع قضاء دينه؛ فليزم المتولي لأمر المسلمين أن يقضي دينه من بيت المال، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة I أن النبي H لما فتح الله D عليه الفتوح قال: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ».
([1]) المغني (3/367)، المجموع شرح المهذب (5/123)، المحلى [مسألة] (566)، فتح الباري (5/233، 241)، الموسوعة الفقهية (16/7).