وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L: أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/247)، وأبو داود (3878)، والترمذي (994)، وابن ماجه (3566)، وإسناده حسن.
فقه الحديث:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب التكفين بالثوب الأبيض، فقد أمر النبي H به، ووصفه بأنه من خير الثياب، فقال: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ- وهذا في الدنيا-، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». وقد كفن النبي H في أثواب بيض، ولا يختار الله D لنبيه H إلا الأفضل والأكمل.
وجاء عند أبي داود (3147) عن جابر I قال: قال رسول الله H: «إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ، فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ»، والثوب الحبرة: ثوب مخطط. وهو من طريق وهب بن منبه عن جابر I، قال ابن معين: «لم يلق جابرًا، وإنما هي صحيفة ليست بشيء([2])»، وله طريق أخرى عن جابر I رواها أحمد (3/335)، وإسنادها ضعيف، وعلى ثبوته يقال: لا بأس بالتكفين بثوب حبرة، والثوب الحبرة: ثوب نفيس في ذلك الزمن، فهو مقدم على غيره بعد الثوب الأبيض.
وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، فالأحاديث التي فيها أن رسول الله H كفِّن في ثياب بيض وأنه استحب البياض أصح.
([1]) الأوسط (5/361)، شرح مسلم (7/8)، المحلى [مسألة] (565)، فتح الباري (3/476).
([2]) وصحح الحديث الألباني في أحكام الجنائز (ص/63).