2024/12/22
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ جَابِرٍ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث جابر I: رواه مسلم (943).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: تحسين الكفن([1]):

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الميت يكفن بما يناسب حاله، فيكفن من جنس لباسه في حياته، لا أفخر منه ولا أحقر، كمثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد، لأمر الشارع بتحسين الكفن، فقد قال رسول الله H: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»، قالوا: ومن تحسينه: نظافته ونقاوته ووسعه وستره لجميع البدن.

واتفقوا على استحباب تجمير الأكفان أي: تطييبها قبل التكفين بها - فكما يطيب ثوبه في حياته؛ فكذا بعد الممات، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس L في الرجل الذي سقط من راحلته وكان محرمًا قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ»، أي: ولا تطيبوا كفنه، وذلك لأنه كان محرمًا، والمحرم لا يمس الطيب، فيفهم منه: أن من لم يكن محرمًا؛ فإنه يحنط، أي: يطيب كفنه.

المسألة الثانية: إذا خرج شيء يسير من الميت بعد تكفينه([2]):

لا يعاد تغسيله، ولا يعاد تكفينه؛ لما فيه من المشقة الشديدة، ولأننا لا نأمن من خروجه مرة ثانية وثالثة، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين العلماء.

 

([1]) شرح مسلم (7/11)، المغني (3/384، 385)، المجموع شرح المهذب (5/197)، الأوسط (5/358، 369)، الموسوعة الفقهية (13/242).

([2]) المغني (3/389).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=711