2024/12/22
عَنْ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ I فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ H بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(554) 23- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ L قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ H بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديثين:

حديث بريدة I: رواه مسلم (1695).

حديث جابر بن سمرة I: رواه مسلم (978).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الصلاة على من قتله الإمام حدًا([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يصلي عليه الإمام وغيره، لأن الحدود كفارة، وقد ثبت أن النبي H صلى على المرأة الغامدية التي زنت بعد أن قتلت حدًّا.

المسألة الثانية: الصلاة على قاتل نفسه([2]):

جاء في حديث جابر بن سمرة I، أن النبي H لم يصل على من قتل نفسه، وكان قد قتل نفسه بمشاقص، وهي قطعة من الحديد الحاد، وحمل الجمهور ما في هذا الحديث على أنه خاص برسول الله H، زجرًا عن هذه المعصية العظيمة، وأما غيره من الأئمة وأهل الفضل وعامة الناس؛ فيستحب لهم الصلاة على قاتل نفسه.

وذهب مالك وأحمد إلى أن قاتل نفسه لا يستحب للإمام ولا لمن يقتدى به -مثل أهل الفضل- أن يصلي عليه، ويصلي عليه بقية الناس، فقد امتنع النبي H عن الصلاة على قاتل نفسه، فيقتدي به في الترك الأئمة وأهل الفضل؛ لأجل الزجر والتنكيل على من أتى بهذه المعصية العظيمة، وهو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية V.

المسألة الثالثة: الصلاة على أصحاب الكبائر وأهل البدع([3]):

الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يستحب للإمام وأهل الفضل الصلاة على مرتكب الكبيرة -كالزاني وشارب الخمر- وعلى صاحب البدعة عند وجود المصلحة من الترك، فقد امتنع النبي H عن الصلاة على قاتل نفسه، فكذلك ما سواها من الكبائر؛ لأجل زجر الناس عن مثل هذه الأعمال، ولأنه من الهجر المطلوب لأصحاب الكبائر وأهل البدع، ويصلي عليه سائر المسلمين؛ لأنهم يعدون من المسلمين، والشرع إذا جاء في العقوبة والزجر على جرم فإنه يلحق به ما يماثله وما هو أشد منه، ولا تترك الصلاة عليه بالمرة؛ لأنه من المسلمين، والصلاة تشرع على كل ميت من المسلمين، فيصلي عليه عامة الناس.

وهذا هو مذهب الإمام مالك، والمشهور عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

([1]) الأوسط (5/406)، المغني (3/505)، شرح مسلم (7/40)، مجموع الفتاوى (24/288)، زاد المعاد (1/515)، الإنصاف (2/535).

([2]) انظر المراجع السابقة.

([3]) انظر المراجع السابقة.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=715