وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L: سَمِعْتُ النَّبِيَّ H يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه مسلم (948).
فقه الحديث:
إذا مات المسلم وصلى عليه ما لا يقل عن أربعين مسلمًا لا يشركون بالله U شركًا أكبر -يخرج من الملة- ولا شركًا أصغر -يخل بعقيدتهم-؛ فإن الله D يقبل شفاعتهم فيه، كما في حديث ابن عباس L، فيشفعون له بإذن الله E، وهذا من تمام فضله وسعة رحمته E، فقد يقبل الله D شفاعة الموحد من أهل الجنة لغيره من المسلمين، فيخرج من النار أو يرفع له درجاته في الجنة، إذا أذن الله بالشفاعة ورضي عن الشافع والمشفوع له، وهذا فيه أدلة متعددة.
اتفق الفقهاء على جواز صلاة النساء على الجنازة، وما جاء في حديث ابن عباس L في الميت يقوم على جنازته أربعون رجلًا، فذكر الرجل هنا ليس قيدًا، وإنما خرج مخرج الغالب، فالأغلب أن من يصلي على الجنائز هم الرجال، وعليه؛ فإذا صلى على ميت أربعون مسلمًا؛ فإنه تقبل شفاعتهم فيه، سواء كانوا من الرجال أو النساء، فالشرط الذي هو تحقيق التوحيد يمكن توفره في الرجال والنساء.
واختلفوا في الميت لا تصلي عليه إلا النساء؛ فهل يصلين عليه جماعة أم فرادى؟ والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنهن يصلين عليه جماعة كما يصلي عليه الرجال، وتصف مَن تؤمهن وسط النساء، كما تقف في سائر الصلوات.
([1]) سبل السلام (2/206)، منحة العلام (4/295).
([2]) الإنصاف (2/539)، الموسوعة الفقهية (16/34).