- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ I أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الله بن يزيد I: رواه أبو داود (3209)، والبيهقي (4/54) وإسناده، صحيح.
فقه الحديث:
أجمع العلماء على أن دفن الميت من فروض الكفاية، فإذا تعطل الدفن أثم بسببه الناس.
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن القبر يعمَّق ويوسَّع قدر ما يكتم ريحة الميت، وما يمنع السيول من اجترافه والسباع من نبشه.
والصحيح: أنه لا حد لأكثره، وإنما يعمَّق بحسب الحاجة والمصلحة، كما صرح بهذا فقهاء المالكية، فلا دليل على تحديد قدره.
السنة أن يدخل الميت قبرَه من آخر القبر من أسفله، ويبتَدَأ برأسه، ولا يوضع وضعًا، وإنما يسَلّ سلًّا، فقد جاء عن عبد الله بن يزيد I: «أَنَّهُ أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ القَبْرَ»، أي: من آخر القبر من أسفله، وهو يدل أيضًا على أن الميت سل سلًّا، أي: أنزل من قبل رأسه أولًا، ثم أُلحِق بقية البدن، ولم يوضع معترضًا، وقد قال عبد الله بن يزيد I: «إِنَّ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ»، أي: من طريقة وشريعة النبي H.
وهذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، وهو وجه للمالكية.
([1]) بداية المجتهد (1/244)، المجموع شرح المهذب (5/283).
([2]) المغني (3/426)، المجموع شرح المهذب (5/287)، الموسوعة الفقهية (21/15).
([3]) الأوسط (5/452)، المجموع شرح المهذب (5/294)، المغني (3/425).