2024/12/22
عَنْ عَائِشَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَعَنْ عَائِشَةَ J ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ H قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

(576) 45- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ».

تخريج الحديثين:

حديث عائشة J: رواه أحمد (6/58)، وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616) وغيرهم، وروي موقوفًا على عائشة J، وهو الأقرب، إلا أن له حكم الرفع، فهو مما لا يدرك بالرأي([1]).

حديث أم سلمة J: رواه ابن ماجه (1617)، وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن زياد، مجهول.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حرمة الميت([2]):

ذكر عامة الفقهاء أن عظم الميت وإن كان لا حياة فيه؛ فإن له حرمة، وكاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، لحديث عائشة J، «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» يعني: في الإثم، ولكن لا يجب فيه قصاص ولا دية، والله أعلم.

المسألة الثانية: حكم نبش القبور([3]):

الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه يحرم نبش القبور إلا لضرورة، أو لمصلحة ظاهرة عائدة على الميت، أو عائدة على الحي، فيحرم نبش القبر لغير ذلك؛ لما في نبشه من تعدي على الميت وامتهان له، ولأنه لا يؤمن معه من كسر شيء من أعضائه، وقد ثبت أن: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»، ولأن القبور تعتبر بيوتهم.

ويجوز نبشها وإخراج الميت للضرورة، وذلك كمرور السيول في المقبرة، فتنكشف بسببها القبور، فلا بأس بنبشها ونقلها إلى مكان آمن.

ويجوز نبش القبر وإخراج الميت لمصلحة ظاهرة للميت، فقد جاء في الصحيحين عن جابر I: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ H عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ»، والمصلحة هنا: حصول البركة له. ويجوز ذلك لمصلحة ظاهرة للحي، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر I قال: «لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ،... فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، -فَدَفَنْتُهُ وَحْدَهُ-»، والمصلحة هنا للحي: تطييب نفسه وإذهاب قلقه، والله أعلم.

 

([1]) تحقيق مسند أحمد للأرناؤوط (40/355).

([2]) عون المعبود (9/18)، تحقيق الأرناؤوط لمسند أحمد (40/355).

([3]) المجموع شرح المهذب (5/303)، المغني (3/444)، مجموع الفتاوى (24/303)، فتح الباري (3/578)، أحكام الدفن، د/ سعيد الهلالي (ص/263).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=731