- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ H النَّائِحَةَ, وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
588 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ J قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ H أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديثين:
حديث أبي سعيد I: رواه أبو داود (3128) بإسناد ضعيف؛ فهو عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعيف.
حديث أم عطية J: رواه البخاري (1306)، ومسلم (936).
فقه الحديثين:
المقصود بالنياحة على الميت: البكاء على الميت، مع رفع الصوت والصراخ والصياح مع ذكر محاسنه، كأن يقال: يا ناصراه يا جبلاه، أو مع النداء بالويل والخراب والدمار، وقد أجمع العلماء على تحريم النياحة إذا كانت مصحوبة بأمر من أمور الجاهلية، كشق الجيب ولطم الخد والحلق للرأس وغيرها.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: أن النياحة على الميت تحرم أيضًا، وإن لم تكن مصحوبة بأمر من هذه الأمور، فقد جاء النهي عنها مفردة، فعن أم عطية J قالت: «أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ H أَنْ لَا نَنُوحَ»، أي: أخذ عليهن عهدًا بعدم النياحة. وجاء من حديث أبي سعيد I: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ H النَّائِحَةَ، وَالمُسْتَمِعَةَ»، والمراد بالمستمعة: التي تتعمد السماع للنائحة. وجاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله H: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»، ولما تتضمنه النياحة من عدم الرضى بالقضاء والقدر، وعدم الصبر، ومن تجديد للحزن، وفيها تشبه بأهل الجاهلية.
([1]) شرح مسلم (6/208، 211)، فتح الباري (3/512-516).