وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.
(602) 05- وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ».
تخريج الحديث:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/185، 216)، وأبو داود (1591) وإسناده حسن.
واللفظ الثاني أصح، فهو من طريق محمد بن إسحاق، والأول من طريق أسامة بن زيد الليثي، وابن إسحاق أحسن حالًا منه.
فقه الحديث:
مسألة: إرسال السعاة لجمع الزكاة([1]):
إذا وجبت الزكاة على صاحب المال؛ فلا يجب عليه إيصالها إلى الإمام، وإنما يرسل الإمام سعاته لجمعها وأخذها، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فقد كان النبي H يرسل السعاة إلى أرباب الأموال، جاء هذا عنه H في عدة أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي H: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ»، معناه: أن السعاة يجلسون على موارد المياه حتى يأتي أصحاب المواشي فيأخذون منهم زكاة الماشية.
واللفظ الثاني: وهو قَوْلُهُ: «فِي دُورِهِمْ» أعم، فيأتيهم إلى ديارهم فيأخذ منهم صدقة الماشية وغيرها.
([1]) المحلى [مسألة] (692).