وَعَنْ عَلِيٍّ L قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.
تخريج الحديث:
حديث علي بن أبي طالب I: رواه أبو داود (1569)، والدارقطني (2/103)، والبيهقي (4/116) مرفوعًا. ورواه ابن أبي شيبة (2/365)، وعبد الرزاق (4/19)، والبيهقي موقوفًا، وهو الراجح؛ فهي رواية الأكثر. وجاء مرفوعًا من حديث ابن عباس L عند الدارقطني (2/103)، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند البيهقي (4/131)، وفي إسنادهما ضعف شديد. وجاء أيضًا من حديث جابر I مرفوعًا وموقوفًا، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وقال: الصحيح وقفه. ا.هـ، فهذا الحديث لا يصح فيه شيء مرفوع.
فقه الحديث:
المسألة الأولى: زكاة العوامل والنواضح من الإبل والبقر([1]):
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تجب الزكاة في الإبل والبقر العوامل والنواضح ومثيرة الأرض، كالتي تعمل في الحرث أو السقاية أو العصر، لأنها آلة عمل فأشبهت سائر الآلات، وفي الحديث: «لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ»، وفي لفظ: «لَيْسَ فِي الإِبِلِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ»، ولأنه صح عن علي وجابر L، ولا نعلم لهما مخالفًا من الصحابة، فكان قولهما حجة، وأموال المسلمين معصومة، يحرم أخذها إلا بدليل جلي، وهذا هو الأرجح.
وذهب بعض السلف ومالك وابن حزم إلى وجوب الزكاة فيها؛ لعموم الأمر بإخراج الزكاة من الإبل والبقر، وأدلة الاستثناء ضعيفة.
المسألة الثانية: زكاة المستغلات:
وهي آلات العمل التي يعمل الإنسان عليها، كالطاحون والمكائن والسيارة إلى آخره، لا زكاة فيها بلا خلاف بين الفقهاء.
ودليلهم الآتي:
([1]) المجموع شرح المهذب (5/357)، المغني (4/13)، المحلى [مسألة] (678)، الشرح الممتع (6/53).