2024/12/22
عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ.

وَعَنْ عَلِيٍّ L: أَنَّ الْعَبَّاسَ L سَأَلَ النَّبِيَّ H فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث:

حديث علي بن أبي طالب I: رواه أحمد (1/104)، وأبو داود (1621)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، وفي سنده حجية بن عدي، فيه ضعف. وجاء - أيضًا - عن الحسن بن مسلم عن رسول الله H مرسلًا. رواه أبو داود (5/20)، والدارقطني (2/124)، والبيهقي (4/111)، ورجحوا المرسل([1])، وهو الصواب. وجاء من حديث ابن مسعود I، رواه البزار كما في «كشف الأستار» (1/424) وهو خطأ كما قال أبو حاتم وأبو زرعة، وإنما هو عن الحسن ابن مسلم عن رسول الله H مرسل([2]). وجاء من حديث أبي رافع I عند الدارقطني (2/125) بإسناد ضعيف جدًّا، فلا يثبت هذا الحديث عن
رسول الله H، والله أعلم.

فقه الحديث:

مسألة: تعجيل إخراج الزكاة قبل انتهاء الحول([3]):

ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعجيل إخراج الزكاة إذا بلغت النصاب قبل انتهاء الحول إذا كان فيه مصلحة للفقراء.

ودليلهم:

من ناحية النص، حديث علي I: «أَنَّ العَبَّاسَ I سَأَلَ النَّبِيَّ H فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ».

من ناحية المعنى، أن الزكاة حق لآدميين على آدمي، فجاز تعجيلها قبل مجيء وقتها، كجواز تعجيل الدين قبل حلول أجله، ولأن سبب وجوب الزكاة قد وجد، وهو بلوغ النصاب؛ فلا مانع من إخراجها مع تخلف شرط وجوبها وهو حولان الحول، ككفارة اليمين يجوز إخراجها عند وجود سببها -وهو الحلف- وإن لم يوجد شرط وجوب الكفارة، وهو الحنث والمخالفة، بنص حديث النبي H، فقد قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عليه.

والمشهور عن مالك، ومذهب الظاهرية: عدم جواز تعجيلها، فهي عبادة محددة بوقت، فلا يجوز تعديه ولا تقديم الزكاة عليه، وحديث العباس ضعيف.

ومذهب الجمهور هو الراجح؛ للمعاني الصحيحة المذكورة، وإن لم يثبت الحديث فيه، والله أعلم.

 

([1]) تلخيص الحبير (2/172).

([2]) علل ابن أبي حاتم (1/215).

([3]) المحلى [مسألة] (693)، الاستذكار (9/366)، المجموع شرح المهذب (6/145)، المغني (4/79).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=753