2024/12/22
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?»

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ H وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?» فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

621 - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

622 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ J ; أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الأحاديث:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/178) وأبو داود (1560)، والنسائي (5/37)، والترمذي (637) وإسناده حسن.

حديث عائشة J: رواه أبو داود (1562)، والحاكم (1/389)، وإسناده حسن([1])، وأعله بعض أهل العلم بأن عائشة J خالفته بفعلها، فإنها لم تكن ترى الزكاة في الحلي([2])، وهذا الإعلال مردود؛ فالعبرة بما روى الراوي لا بما رأى واجتهد، وأيضًا قد ثبت عن عائشة J أنها كانت ترى الزكاة في الحلي. رواه البيهقي (4/139)، فلها روايتان.

حديث أم سلمة J: رواه أبو داود (1561)، والحاكم (1/390)، والدارقطني (2/105)، وفي إسناده انقطاع؛ فعطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة، ويشهد له ما قبله.

فقه الأحاديث:

المسألة الأولى: زكاة الحلي([3]):

هذه المسألة فيها قولان للعلماء:

القول الأول: ليس في حلي النساء زكاة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وثبت عن جابر وابن عمر وعائشة وأسماء؛ لأنه ملبوس ومستعمل، فلا نماء فيه ولا زيادة، فهو من المتاع والزينة وليس للتمول، وقد جاء عن جابر I أنه قال: قال رسول الله H: «ليس في الذهب المحلى زكاة»، رواه البيهقي في المعرفة (3/298)، وقال: «لا أصل له» ورجح وقفه على جابر، وهو كما قال، فقد رواه ابن أبي شيبة (2/389) وغيره عن جابر موقوفًا عليه، والرد على الأحاديث التي استدل بها من يقول بزكاة الحلي بأنها ضعيفة أو منسوخة أو مؤولة، بأن المراد بالزكاة فيها: إعارتها.

والقول الثاني: أن في حلي النساء زكاة، وهذا مذهب جماعة من السلف والحنفية والظاهرية، وهو قول للشافعي، ورواية لأحمد، وثبت عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعائشة أيضًا، واستدلوا بدليلين:

الأول: دليل عام، فالأمر بزكاة الذهب جاء في القرآن والسنة عام، ولم يستثن الشرع منه الحلي؛ فيدخل في عموم وجوب الزكاة في الذهب.

الثاني: دليل خاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ H وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ اِبْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، -وفي رواية: مسكتان غليظتان-، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا? قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?»، ففيه: أن من لم يؤدِّ زكاة الحلي فإنه يستحق العقاب. وبنحوه جاء من حديث عائشة وأم سلمة، وهي أحاديث ثابتة، والقول بأن المراد بالزكاة فيها: الإعارة، يخالف ظاهرها، ولا حاجة لهذا التأويل، ولا للقول بالنسخ، فلم يثبت دليل شرعي يعارض هذه الأدلة حتى يلجئ لذلك.

وهذا القول هو الأرجح والأحوط، وإليه ذهب علماء اللجنة الدائمة وابن عثيمين.

المسألة الثانية: زكاة الجواهر والياقوت واللؤلؤ ونحوها([4]):

لا زكاة في شيء منها، فلم ينص الشرع على أخذ الزكاة منها، ولا تقاس على الذهب والفضة، فليست أثمانًا للمبيعات كالذهب والفضة، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا خلاف في هذا.

 

([1]) حسنه الألباني في الإرواء (3/297).

([2]) الاستذكار (9/66).

([3]) المغني (4/220)، المجموع شرح المهذب (6/32، 46)، المحلى [مسألة] (684)، الاستذكار (9/66)، سنن البيهقي مع الجوهر النقي (4/140)، فتاوى اللجنة الدائمة (9/265)، الشرح الممتع (6/126).

([4]) المحلى [مسألة] (641)، المغني (4/244)، الاستذكار (9/75).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=758