2024/12/22
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... ».

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ L عَنِ النَّبِيِّ H قَالَ: «سَبْعَةٌ
يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(632) 02- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ L قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ H يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (660)، ومسلم (1031).

حديث عقبة بن عامر I: رواه أحمد (4/147)، وابن حبان (3310)، والحاكم (1/416) وإسناده صحيح.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: فضل صدقة التطوع([1]):

هي سنة بإجماع العلماء، وقد ذكرت في القرآن والسنة، كقوله D: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗ [البقرة: ٢٤٥]، ومن السنة كحديث عقبة بن عامر I: «كُلُّ اِمْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ»، فيجعل الله ظلًا يظل به صاحب الصدقة يوم القيامة، حتى يفصل بين الناس إلى جنة أو إلى نار، وقد كان أبو الخير اليزني - الراوي لهذا الحديث عن عقبة بن عامر - لا يمر عليه يوم حتى يتصدق بشيء، ولو كان يسيرًا، عملًا بهذا الحديث.

وتكون الصدقة آكد في الاستحباب في بعض الأزمنة والأمكنة التي ثبت في الشرع أن الأجر يتضاعف فيه، كشهر رمضان، وعشر من ذي الحجة، وعند الكسوف، وفي مكة.

المسألة الثانية: إخفاء صدقة التطوع([2]):

الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء: أن الأفضل في صدقة التطوع أن تكون سرًّا، قال D: ﴿ إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ [البقرة: ٢٧١]، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة حين تدنو الشمس من الخلائق: رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلشدة إخفائه لصدقته لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الظل
يخلقه الله E يظل به من يشاء من عباده.

فالإسرار بالصدقة دليل الإخلاص، وأبعد عن الرياء، ويسلم من أعطيت له من احتقار الناس له أو اتهامهم له.

ويستحب إظهارها لمصلحة، كما إذا كان المتصدق ممن يقتدى به حتى يتشجع الناس على الصدقة، إذا سلم المتصدق من الرياء والسمعة.

 

 

([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (26/325).

([2]) شرح مسلم (7/109)، فتح الباري (4/39)، الموسوعة الفقهية (26/339).

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=765